البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 194 الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 194 الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى