لى توفر مبالغ نقدية لمحاسب التجارية ويوميات العمالة وشراء المواد ولذلك يقوم ايداع وصرف المبالغ منه
لا يوجد في أقوال الواقعة
في التحقيق ما يدل على ثبوت أدلة التستر وبخصوص ما جاء في تقرير البحث والتحري وأنه قاصر ويشوبه النفص ولا يثبت وجود التستر حيث أن صاحب المؤسسة كلف المدعى عليه الثاني الاشراف على المشاريع وأعضائه كامل الصلاحية لتستر أمور العمل وهذا أمر متعارف عليه بين أصحاب المهنة، وأما تقرير وزارة التجارة فهو على تقير البحث والتحري وقد تم الاجابة عنه وسبب قيام المدعى عليه الثاني باستخدام حسابه الشخصي في التعاملات فإن ذلك يعود كونه مدير المشاريع وحاجة العمل لذلك.
أن الثابت هو جميع الأعمال الرسمية
ذات الطلب بالمؤسسة تتم عن طريقة المدعى عليه الأول (صاحب المؤسسة) وما تم تقديمه من مرفقات تثبت أن التعاملات تمت بمعرفة صاحب المؤسسة وأن التعاملات التي تمت عن طريق المدعى عليه الثاني كانت لستير العمل لما تطلبه طبيعة العمل.
أن طبيعة عمل المدعى عليه
الثاني هو عمل حيث أني بطبيعة الحال والمدعى عليه الأول لا تمكنه الوقوف على جميع وأعماله يحتاج الى تعويض للمتابعة وهذا ما حصل منه حيث أن المدعى عليه الأول قام بتفويض المدعى عليه الثاني لإدارة بعض مشاريع المؤسسة وحيث أن هذا التفويض من قبيل تنظيم العمل الداخل وليس تستراً، وحيث تضمنت المادة 16 من نظام العمل أنه اذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه فعليه أن يعين مسؤولا يمثله في مكان العمل، وهذا ما فعله المدعى عليه الأول.
وأن ما جاء في تقرير وزارة التجارة
مخالف لما جاء بالزيارة التي تمت بالمقر المؤسسة وحيث أن المال أحد التي تكفلت الشريعة بصونها فلا يثبت الادلة بما يتعلق بالمال إلا بثبوت التهمة من جميع الوجوه على الشك مما سبق يتضح لفضيلتكم أن دعوى المدعى العام لا محل لها من الواقعة ونطلب صرف النظر عن الدعوى.