البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والسبعون 78 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والسبعون 78 من نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والسبعون:
مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.
اللائحة
78/1 إذا رفعت القضية للدائرة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال التالية: –
74/2 إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي:
-
إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وفي حال التنازع في الاختصاص فيفصل فيه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء.
-
إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى – فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية – بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف – فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك وبعد اكتسابه القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما.