البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 202 الثانية بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 202 الثانية بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثانية بعد المائتين:

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

زر الذهاب إلى الأعلى