المادة 17 السابعة عشر من نظام خدمة الأفراد 1397هـ المملكة العربية السعودية
نظام خدمة الأفراد
1397 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397هـ.
وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط وعلى المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الافراد في القوات العربية السعودية المسلحة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً: يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة 1397هـ.
رابعاً: على نائب رئيس مجلس ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة على المشروع المذكور.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر. ،،،
نظام خدمة الأفراد
المادة 17
أ- يجوز الجمع بين علاوتين وعلاوة واحدة من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق لهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية.
ب- لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق بهذا النظام.
تعديلات المادة
المادة 17
– عُّدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1399/1/5هـ.
المادة 17
– عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1403/5/24هـ.
المادة 17
– عُّدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1430/6/30هـ، لتصبح بالنص الآتي: “ب- يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفق لهذا النظام”.