البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة التاسعة والستون (69): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة التاسعة والستون:

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

اللائحة:

69/1- تستوفى الغرامة المالية وفق إجراءات هذا النظام، وتودع في خزينة الدولة بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، ولا تلغى الغرامة بعد إيداعها في خزينة الدولة.

69/2- يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

زر الذهاب إلى الأعلى