البحوث القانونية

عقد توريد من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية

عقد توريد

طلب المدعية : إلزام المدعي عليها أن تدفع لها مبلغاً تعويضاً عن الأضرار التي تكبدتها بسبب إخلال المدعي عليها بعقد التوريد .

فدفع المدعي عليه : أنه قام بفتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء بثمن البضاعة وأنه نظراً لانقضاء الأجل المحدد لشحن البضاعة دون أن تقوم المدعية بشحنها فقد تم إلغاء الاعتماد من قبل البنك مما يؤكد أن التقصير من جانبها في عدم شحن البضاعة .

حكمت الدائرة : برد الدعوى لصحة دفع المدعي عليه .

مؤيد بالحكم رقم 7/ت / 4 لعام 1415 هـ .

اختلف المتداعيان في عقد التوريد الموقع بينها هل كان على أساس أن تكون أجور الشحن على المورد أو المستورد caf_safe .

الدائرة : العرف التجاري يقضي بأن أجور الشحن تقع على المدعي عليه (المستورد) فإن المدعي يعد أقوى الجانبين في الدعوى وللمدعي عليه يمين المدعية على نفس الاتفاق معه على أن أجور الشحن من مسئوليتها .

مؤيد بالحكم رقم 44/ت / 4 لعام 1415 هـ .

عقد توريد حكمت الدائرة ببطلانه لأنه بيع ما ليس عندك .

نقض الحكم على أساس أن هذا الحديث إنما تناول بيع الأعيان وأما البيع في الذمة جائز كالسلم والاستصناع .

قرار رقم 92/ت / 4 لعام 1412 هـ .

 

زر الذهاب إلى الأعلى