مبدأ التوقيع على بياض على الورقة التجارية
وبتأمل ما سبق رصده وبناء على الدعوى والإجابة وبما أن الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي النظر فيها ولو لم يكن ذلك بطلب من أحد الخصوم وبما أن المنفذ ضده أقر بتوقسع موكله على الورقة التجارية محل الدعوى ودفع بعدم تعبئة البيانات وبما أنه من المقرر نظاما أن توقيع الساحب على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحة الورقة التجارية ما دامت قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه لا يوجد فى النظام ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل الورقة التجارية توقيع الساحب واستنادا إلى البرقية الصادرة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ المتضمنة نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية
وبما أن الورقة التجارية مستوفية للشروط النظامية والشكلية الواردة في المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية
وبما أن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك ) وبما أن إصدار الورقة التجارية دليل على وجود السبب ومشروعيته كما نص عليه نظام الأوراق التجارية ويقع عبء إثبات عدم وجود السبب أو مشروعيته على المنفذ ضده محرر الورقة التجارية وبما أن المنفذ ضده أقر بوجود السبب وهو قيمة مكيفات ودفع بموضوع الحق وتفاصيله في عدد المكيفات والدخول في موضوع الحق في سماع البينة واليمين في ذلك هو من اختصاص قاضي الموضوع استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك )
وبما أن النزاع في موضوع الحق لا يوقف السير في إجراءات التنفيذ استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ والمتضمنة ما نصه ( لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ مالم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف ) وبما أنه لم يردنا من قاضي الموضوع قرار بالتوقف لذا كله قررت ما يلي :
1ـ صرف النظر عن دعوى المنفذ ضده فيما ادعاه لعدم الاختصاص
2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ على المنفذ ضده بكامل المبلغ المطالب به وقدره
وأفهمت المنفذ ضده بأن المختص بنظر النزاع في موضوع الحق قاضي الموضوع وأنه لا يتوقف عن السير في إجراءات التنفيذ إلا بقرار من ناظر القضية قاضي الموضوع و به حكمت واستنادا إلى المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه فإن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه
تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر …….