اولاً: أن يعين المدعى عليه بالإشارة إليه إن كان حاضرا ، أو ذكر اسمه (بما يميزه عن غيره ) إن كان غائباً.
ثانياً: أن يذكر المدعي في دعواه ما يوضح صفته و صفة المدعى عليه في الدعوى .
مثل: المدعى عليه وضع يده على العقار ؛ ولكوني أنا مالك العقار .. إلخ .
ثالثاً: أن يكون المدعى به معلوماً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض .
يذكر ما يلزم لتحرير الدعاوي بأنواعها كدعوى الدين والمنقول و العقار والأجرة و النكاح والقصاص والحدود وغيرها).
رابعاً: أن يكون موضوع الدعوى مقتصرا على طلب واحد محدد ، فلا يجمع المدعي دعواه طلبات متعددة ؛ لأن جمع الدعاوى المختلفة في قضية واحدة يترتب عليه داخل الدعاوى ، فكل دعوى تحتاج إلى تفصيل وإجراءات تختلف عن غيرها إلا إذا كانت مرتبطة ببعض ارتباطا وثيقا بالسبب أو الموضوع .
خامساً: أن تكون الدعوى بألفاظ متوافقة لا تناقض بينها : لأن التناقض يمنع سماع الدعوى إذا لم يمكن الجمع بين القولين المتناقضين.
سادساً: أن تكون الدعوى بالفاظ تدل على القطع من غير تردد .
( فإذا ادعى أنه باع على المدعى عليه سيارة مثلا ، وكانت هذه السيارة سيد المدعى عليه الذي لم يدفع منها الحال فلا يقول : أطلب دفع ثمنها أو إعادتها ، بل يختار أحد الطلبين بدون تردد )..
ولكن قد يجب للمدعي أحد أمرين أو ثلاثة بسبب معين سلمها إلى المدعى عليه ليبيعها ولا يعلم أيها المتعين له على التحديد ؛ لأن تحديد ما يجب له ينبني على نوع التصرف الذي قام به المدعى عليه في هذه العين وهو لا يعلمه .
ومن ذلك : المطالبة بين المسروق إن كان باقيا :أو بدله (مثله أو قيمته) إن كان فائتا (ببيع أو تلف أو غير ذلك ).
ومثل هذه الدعوى المرددة مسموعة عند بعض أهل العلم الحنابلة : للحاجة.
سابعاً: أن تكون الدعوى بألفاظ تدل على الجزم والصراحة ، من غير شك، أو تخمين ، فلا يصح أن تصاغ الدعوى بألفاظ تدل على الظن أو الشك أو التخمين.