المادة 4 الرابعة من نظام خدمة الأفراد 1397هـ المملكة العربية السعودية
نظام خدمة الأفراد
1397 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397هـ.
وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط وعلى المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الافراد في القوات العربية السعودية المسلحة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً: يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة 1397هـ.
رابعاً: على نائب رئيس مجلس ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة على المشروع المذكور.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر. ،،،
نظام خدمة الأفراد
الفصل الثاني ( التعيين )
المادة 4
يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.
ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
د- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما.
ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.
و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تعديلات المادة
المادة 4
– عُّدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1405/9/3هـ.
المادة 4
– عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 1407/11/26هـ، ليصبح كما يلي: (أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).
المادة 4
– عُدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1443/1/18هـ، لتكون بالنص الآتي: ” ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً”.