البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية
القاعدة الخامسة و العشرون: إعطاء الحرام للغير أو أخذه من الغير سواء في الحرمة
القاعدة الخامسة و العشرون: إعطاء الحرام للغير أو أخذه من الغير سواء في الحرمة
95- معنى القاعدة :إعطاء الحرام للغير أو أخذه من الغير سواء في الحرمة ؛ لأن المطلوب شرعاً من المسلم إزالة المنكر و الفساد و المحرمات ، فإذا عجز المسلم عن المساهمة في إزالة هذه المفاسد ، فليمتنع عن المساهمة في زيادتها و المعاونة على وقوعها تكون بأخذ الحرام من الغيير أو بإعطاء الحرام للغير ، و مثل هذه المعاونة منهي عنها ، لأنها تعاون على الإثم ، قال تعالى : (و تعاونوا على البر و التتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان ) . [ المائدة 2 ] .
96_ أمثلة و تطبيقات (1) :
أ-لا يجوز أخذ الرشوة و لا يجوز إعطاؤها ، وجاء في الحديث النبوي : (لعن الله الراشي و المرتشي )(2).
-
وكذلك الربا لا يجوز التعامل به أخذاً و عطاءً ، جاء في الحديث النبوي الشريف ( لعن الله الربا و موكله )(3)
-
لايجوزللوصي أن يعطي شيئاً من مال اليتيم ، كما لا يجوز أن يأخذ لنفسه ، غير أنه إذا خاف أن يستولي ظالم على مال اليتيم كان له إعاء شيء منه ليخلص الباقي .