المادة 153 الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.