البحوث القانونيةقوالب ونماذج حقوقي
تسبيب وحكم: إثبات الحد – إنكار – الإدانة بالقرائن
تسبيب وحكم: إثبات الحد – إنكار – الإدانة بالقرائن
-
الأسباب:
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه لم يُقتصر شرعاً على كون البينة المعتبرة هي الإقرار القضائي أو الشاهدين، إذ إن البينة الموصلة هي البينة الشرعية، والبينة الشرعية هي ما قررها فقهاء الأمة بأنها ما يبين بها الأمر، جاء في تبصرة الحكام: ” اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ” ولأن مجموع الأدلة والقرائن المقدمة من المدعي العام أوجدت لدى الدائرة غلبة الظن في إدانة المدعى عليه، ولأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين كما جاء في القاعدة الفقهية “غلبة الظن تنزل منزلة اليقين” وللقاعدة الفقهية “ما قارب الشيء أخذ حكمه”، ولأنه في حال وجود غلبة ظن فالصواب إثبات الإدانة، ولأن مجموع هذه القرائن تثبت قطعاً الإدانة سواءً بيقين, أو بغلبة ظنٍ هي بمنزلة اليقين, ولما نصت عليه المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها “يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه, ليكوّن بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم “, ولما نصت عليه المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية بأنه ” لا يجوز إيقاع عقوبة على المتهم إلا بعد ثبوت الإدانة ” لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه/ ………. بِـ (نوع الجريمة الحدية) ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه محرم شرعاً، ( ذكر دليل شرعي ) ، ولعدم وجود شبهة يُدرأ بها الحد.
-
الحكم: