البحوث القانونيةنظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية ( المادة الخامسة والستون )
( المادة الخامسة والستون )
النظام:
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ ، يجب على طالب الحجز – خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز – أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.