س (22): علي وقف خدمات وحبست ماهي إجراءات إثبات دعوى الإعسار ؟
كيف أتعامل مع وقف الخدمات ؟
(30) سؤالاً من أكثر الأسئلة إلحاحاً وتكراراً في التعامل مع #وقف_الخدمات التي تصدر من محكمة التنفيذ ومايترتب عليها من إجراءات لاحقة من حبس ومنع من السفر وتجميد الحسابات.
س (22): علي وقف خدمات وحبست ماهي إجراءات إثبات دعوى الإعسار ؟
ج:
1- أن يتقدم مدعي الإعسار إلى دائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ قائم بدعوى الإعسار .
2- إذا كان مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر؛ فينظر إعساره في دائرة بلد السجن أو التوقيف.
5- للدائرة مخاطبة الجهات للإفصاح عن أمواله حسب الحاجة * العدل * النقد * هيئة سوق المال * التجارة والصناعة * الأمانات والبلديات * الهيئة العامة للاستثمار * النقل * السياحة * الصحة * التعليم * مؤسسة التقاعد * التأمينات * المالية * الزراعة * الجوازات * المرور *جهة عمل مدعي الإعسار.
6- الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المدين يتضمن أسباب طلب الإعسار , وكذلك الإعلان في موقع الوزارة الإلكتروني الخاص ببيانات التنفيذ
7- لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمنع سفر مدين المدين ومحاسبيه وموظفيه لدواعي الإفصاح , أو الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك.
8- لقاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أموال المدين الموجودة في دولة أخرى بوساطة وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ .
9- لقاضي التنفيذ طلب التحقيق من الجهة المختصة مع مدعي الإعسار عند الحاجة.
10- لا يجوز الحجز على أموال مدعي الإعسار المنصوص عليها في المادة (21)
11- وجوب سجنه استظهارا لحاله عند ظهور قرائن على إخفائه أمواله_ بموجب حكم يصدره_ مدة لا تتجاوز خمس سنوات , و للدائرة حبس مدعي الإعسار استظهاراً إذا جهل حاله ويخضع الحكم لتدقيق الاستئناف.
12- إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية ؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون خاضعاً لطرق الاعتراض.
13- إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار ، فيثبت إعساره بعد سماع بينته واستكمال إجراءات الإفصاح والاستجواب والتتبع , وإذا لم يكن له بينة أمره القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
14- إذا صدر حكم بإثبات الإعسار فيخضع لطرق الاعتراض.
15- إذا ثبت إعسار المدين :
أ- فللدائرة اطلاق سراحه ,و لو لم يكتسب الحكم القطعية ، ولها ايقاف التنفيذ لبقية طلبات التنفيذ التي تحت الإجراء.
ب – الأمر للجهات المسؤولة عن الاصول بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر , و يستثنى من الحجز ما ورد في المادة (21) .
ج – إبلاغ مؤسسة النقد بإشعار أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار .
د- نشر أسمه و هويته في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.
ط – عدم تسليم صك الإعسار للمدين، ويرفق بملف الدعوى.
هـ – للدائرة استدامة منعه من السفر.
16- إذا انقضت الديون بالسداد أو الإبراء, فيهمش قاضي التنفيذ على صك الإعسار بذلك.
17- للدائن التقدم بالسند التنفيذي مستقبلا إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمعسر أي مال وتحال للدائرة التي أثبتت الإعسار .
*المستند: المواد ( 77 و78 و79 و80 و81 ) من نظام التنفيذ. قضائيات ناصر الجربوع