Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

شيك ضمان والزام بجزء من المبلغ

حمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم وتاريخ 07/11/1435 هـ المقيدة بالمحكمة برقم  وتاريخ 07/11/1435 هـ ففي يوم الخميس الموافق20/01/1436 هـ افتتحت الجلسة الساعة 52 : 10 وفيها حضر المنفذ ضده وكالة ….. وحضر لحضوره طالب التنفيذ ….وادعى الأول قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بأمر التنفيذ الصادر من دائرتكم برقم  وتاريخ 4/8/1435هـ المتضمن إلزام موكلتي بدفع مبلغ قدره واحد وخمسون الف ريال لطالب التنفيذ وذلك بناء على السند التنفيذي الشيك رقم  في 2/5/1435هـ المحرر في جدة المسحوب على البنك السعودي الفرنسي ولكن الشيك أداة ضمان وقامت موكلتي بسداد جزء من المبلغ قدره خمسة عشر الف ريال وسبب الشيك قيمة اجهزة الكترونية لذا اطلب ايقاف التنفيذ وانهائه وتخليص ذمة موكلتي من هذا الشيك هذه دعواي وبعرض ذلك على طالب التنفيذ اجاب قائلا ماذكره المنفذ ضده من القرار والسند والسبب وسداد جزء من قيمة الشيك بمبلغ قدره خمسة عشر الف ريال فيكون المبلغ المتبقي قدره ستة وثلاثون الف ريال كله صحيح والشيك ليس أداة ضمان وهو حال هكذا اجاب وبعرض ذلك على المنفذ ضده اجاب قائلا ماذكره طالب التنفيذ كله صحيح والمبلغ المتبقي قدره ستة وثلاثون ألف ريال صحيح ولكن الشيك اداة ضمان ولم يحل بعد هكذا اجاب فبناء على ماسلف من الدعوى والاجابة وبما ان الاختصاص الولائي من المسائل الاولية الذي يتعين على القاضي النظر فيها ابتداء ولو لم يكن ذلك بطلب من احد الخصوم وبما ان المنفذ ضده اقر بصحة الشيك ووجود سببه وأنه قيمة أجهزة ألكترونية ونازع في موضوع الحق بانه أداة ضمان وأنه لم يحل بعد وبما ان المنفذ ضده ذكر بان موكلته قامت بسداد جزء من قيمة الشيك وان المتبقي مبلغ قدره ستة وثلاثون الف ريال وبما ان طالب التنفيذ صادق على ذلك وبما أن الشيك مستوف للشروط النظامية والشكلية الواردة في المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية وبما أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان وبذلك لا يفقد صفته التجارية بل يستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه استنادا إلى المادة (102 ) من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه ) وبما أن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فقط بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك ) وأما ما يتعلق بموضوع الحق فإن المختص بالنظر فيها قاضي الموضوع استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك )

وبما أن النزاع في موضوع الحق لا يوقف السير في إجراءات التنفيذ استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ والمتضمنة ما نصه ( لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ مالم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف ) وبما أنه لم يردنا من قاضي الموضوع قرار بالتوقف لذا كله قررت ما يلي : 1ـ صرف النظر عن دعوى المنفذ ضده  فيما ادعاه 2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ على المنفذ ضدها سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم بجزء من قيمة السند التنفيذي الشيك رقم في 2/5/1435هـ المحرر في جدة المسحوب على البنك السعودي الفرنسي بمبلغ قدره ستة وثلاثون الف ريال وأفهمت المنفذ ضدها بأنها على مطالبتها في موضوع الحق وأن المختص بنظر النزاع في موضوع الحق قاضي الموضوع وأنه لا يتوقف عن السير في إجراءات التنفيذ إلا بقرار من ناظر القضية قاضي الموضوع و به حكمت واستنادا إلى المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه فإن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه تم عرض الحكم ….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى