(قسم القواعد الفقهية، معلمة زايد للقواعد الفقهية و الأصولية)،
ثمانية من قسم القواعد الفقهية
١- إذا تلف المبيع في الشراء الفاسد في يد المشتري، أو وجد سبب من الأسباب التي تجعل رد المبيع متعذرا فيجب على المشتري أن يعطي قيمة المبيع للبائع إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات)، _(١)_
٢- لو عقد معلم عقد عمل مع معهد لتعليم علم أو صنعة، دون تحديد مدة العمل فسد العقد للجهالة، فإن أوفي العمل استحق أجر المثل، الا المسمي، _(٢)_
٣- من دفع إلى خياط ثوبا وقال: إن خطته اليوم فلك مائة ، وإن خطته غدا فلك خمسون فسدت الإجارة ؛ لجهالة الأجرة وعدم تحديدها، فإن خاطه فله أجر مثله ، سواء زاد على التسمية أو نقص عنها)، _(٣)_
٤- إذا فسدت المضاربة لاشتراط رب المال فيه مبلا معلوما من الربح، أو نحو ذلك فلا يستحق المضارب الربح المسمى، وإنما يكون له أجرة مثل عمله إذا عمل؛ لأنه أوفي العمل بحكم عقد فاسد، ويكون الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ملكه).
٥- لو نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها وجب عليه مهر المثل، سواء كان أقل مما سمي لها أو أكثر
٦- إذا أبرم أحد عقد شراء سيارة مع البنك دون أن تدخل السيارة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانه فإن العقد فاسد، فإن قبضها المشتري وتلفت عنده بحادث اصطدام أو نحوه فإنه يضمنها بالقيمة السوقية، لا الثمن المسمى
٧- لو استأجر سيارة ليسافر عليها ببدل معلوم، ولم يبين المدة، ولا المسافة، بل قال: حتى أرجع إلى بلدي، فالعقد فاسد، فإن استوفي المنفعة فللمؤجر أجر المثل على المستأجر، دون المسمي”.
٨- لا يجوز استئجار جزار لتذكية حيوان وسلخه وتقطيعه بجلد ذلك الحيوان، لما في ذلك من الجهالة والغرر؛ لأنه لا يدري أيتقطع الجلد حال سلخه، أم ينفصل سليمًا، وهل يكون ثخينا أم رقيقا، فإن قام الجزار بالعمل على ذلك فله أجر مثله)، _(٤)_