Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

رد دعوى إعسار احتيالية

وبتأمل ما تم رصده وبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وبناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي تخول قاضي التنفيذ الاختصاص في نظر دعاوى الإعسار ولقوله تعالى {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} ولقوله صلى الله عليه وسلم “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه” وبناء على القرار الصادر منا برقم …. وتاريخ 25/04/1435هـ والمتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره مليون وستمائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانون ريال والقرار الصادر منا برقم ….. وتاريخ 22/06/1435هـ والمتضمن إلزام المنفذ ضده بتسليم طالبة التنفيذ مائة وخمسون جرام ذهب عيار واحد وعشرون وأونصة ذهب عيار أربعة وعشرون وبما أن الأصل بقاء ما بيد المنفذ ضده من المبالغ التي استلمها وبما أن دعوى الإعسار المقامة في هذه الدعوى من قبل المنفذ ضده تثير الريبة والشك وهذا ظاهر فيما تم رصده في هذه الدعوى من وجوه : 1ـ أن المبالغ المطالب بها المنفذ ضده مبالغ كبيرة وهي عبارة عن مبلغ قدره مليون وستمائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانون ريال إضافة إلى استلام المنفذ ضده من طالبة التنفيذ مائة وخمسون جرام ذهب عيار واحد وعشرون وأونصة ذهب عيار أربعة وعشرون وإقراره بذلك 2- أن طالبة التنفيذ ذكرت أن سبب إعطاء المنفذ ضده هذه المبالغ من أجل استثمارها في ثمانية مشاريع متنوعة وأن المنفذ ضده أقر بذلك إلا أنه دفع بأنه تم إلغاؤها والإبقاء على مشروع واحد وهو مشروع الألمنيوم والاكسسوارات . 3ـ أن المنفذ ضده دفع بأن المبالغ ذهبت في استئجار موقع لمزاولة العمل وبناء مساكن للعمال . 4ـ شهادة الشهود بأن الورشة التي يملكها المنفذ ضده خالية الآن وشبه مهجورة ولا يوجد بها معدات 5ـ إقرار المنفذ ضده بوجود حسابات أخرى تخصه بأسماء أشخاص آخرين يقوم بالتحويل إليها 6ـ إجابة مؤسسة النقد المرصودة في الدعوى بعدم وجود أية حسابات أو أرصدة للمنفذ ضده . وبناء على المادة الثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( إذا ادعى المدين الإعسار ، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية ، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه ؛ أثبت القاضي تلك الواقعة ، واستكمل إجراءات التنفيذ ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى ، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى ، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.)

وبناء على المادة السابعة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها (تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام ، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.) وبناء المادة التسعين من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.) وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي هذا نصها ( تشمل أحكام هذه المادة , من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم , وبددها , أو استولى عليها , أو أخفاها.) لذا كله قررت ما يلي : 1ـ رد دعوى الإعسار المقامة من المنفذ ضد …..يمني الجنسية بموجب الإقامة رقم ……. 2ـ إحالة المنفذ ضده ….. يمني الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. لهيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة المحاكم الجزائية للنظر في الدعوى وتطبيق العقوبة الواردة في المادة التسعين من نظام التنفيذ ولوائحه وبه حكمت وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 12.45 وتم إغلاق الجلسة الساعة 12.00 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28/03/1436 هـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى