اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والسبعون )
اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والسبعون )
النظام:
تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام ، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري ، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
اللائحة:
73/1 – إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تُستحق دورياً , كالنفقة , وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله , فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال , بالخصم مما لديها بقدر المستحق , وتقيد في حساب طالب التنفيذ.
73/2 – إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي , ولديه أموال لدى جهة , أو شخص , فيأمر قاضي التنفيذ الجهة , أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله , بقدر المبلغ المستحق , وتُقيد في حساب طالب التنفيذ.
73/3 – إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد , أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة , أو شخص , فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها , وإيداعها في حساب طالب التنفيذ , ويفهم بالعقوبات الواردة في هذا النظام عند مخالفته.
73/4 – إذا كانت النفقة حالة التسليم , فتقدم على بقية الديون.
73/5 – يُضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري , تاريخ بداية التنفيذ , ووقت , وقدر المال المحجوز في كل قسط.