البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية
القاعدة السادسة: لا ينسب الى ساكت قول, في شرح القواعد الفقهية
القاعدة السادسة: لا ينسب الى ساكت قول
26- لا ينسب الى ساكت قول :
هذه العبارة هي الجزء الأول من القاعدة , وهي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
-
ومعنى هذه القاعدة : أنه لا يجوز أن يقوّل الساكت ما لم يقله , فيقال : إنه قال كذا . ولهذه القاعدة فروع وتطبيقات كثيرة نذكر منها ما يلي :
27- فروع وتطبيقات :
ومن فروع وتطبيقات الجزء الأول من القاعدة ( لا ينسب الى ساكت قول ) ما يأتي :
-
لو رأى أجنبيّا يبيع ماله فسكت لا يعدّ سكوته إجازة أو توكيلا .
-
لو رأى غيره يتلف ماله , فسكت لا يكون إذنا بإتلافه .
ج- سكوت امرأة العنّين لا يعتبر رضا , ولو أقامت معه سنين .
د- نصت المادة (805) من مجلة الأحكام العدلية : “سكوت المعير لا يعد قبولا ” ,
فلو طلب رجل من آخر إعارة شيء , فسكت صاحب ذلك الشيء , ثم أخذه المستعير كان غاضبا , ومعنى ذلك تطبيق أحكام الغضب عليه , ومنها ضمان هلاك المغضوب مطلقا ” .
28 –ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان معناه وفروعه :
أي أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان ولهذه القاعدة أو الجزء الثاني من القاعدة فروع وتطبيقات كثيرة منها ما يلي :
-
سكوت البكر عند استثمار وليّها بالزواج يعتبر منها رضا .
-
سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه يعتبر إذنا بالقبض .