البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والخمسون )

 ( المادة الثالثة والخمسون )

النظام:

1- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ، واسم من رسا عليه المزاد ، ومقدار الثمن.

2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع ، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع ، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.

اللائحة:

53/1 – يشتمل محضر البيع على البيانات الآتية :

أ – رقم قيد طلب التنفيذ , وساعة المحضر , وتاريخه.

ب – بيانات طالب التنفيذ , والمحجوز عليه.

ج – بيان بالأعيان المباعة , ووصفها , ومستند التملك – إن وجد -.

د – رقم صك ملكية العقار , وتاريخه , ومصدره , ورقم القطعة – إن وجد – وحدودها , وأطوالها , ومساحتها.

هـ – بيانات من رسا عليه المزاد , وموطنه , ومحل عمله , وعنوانه.

و – قدر الثمن , وما تم دفعه.

و يوقع على المحضر من قبل مأمور التنفيذ , ووكيل البيع , ومن رسا عليه المزاد.

53/2 – لا يصدر قرار الترسية , إلا بعد استلام ثمن المبيع كاملاً.

53/3 – يحمل قرار الترسية رقماً , و تاريخاً , ويضمن ساعة صدوره , و يشتمل على الأعيان المباعة وأوصافها , ومعاينة المشتري أو وكيله للمبيع , واستلامه , وتودع نسخة من قرار الترسية بملف القضية.

53/4 – إذا كان المبيع عقاراً , فيجب أن يتضمن قرار الترسية , زيادة على ما ذكر  في اللائحة السابقة , جميع ما يلزم ذكره عند الإفراغ.

53/5 – عند بيع العقار يصدر قاضي التنفيذ قرار الترسية , أو قرار البيع – حسب الحال – ويرسله إلى كتابة العدل ؛ لتتولى الإفراغ , والتهميش على السجل , أو بعثه لمصدره , وإصدار الصكوك عند الاقتضاء , ولا يتطلب ذلك حضور أطراف التنفيذ لدى كتابة العدل.

53/6 – إذا كان المباع – غير العقار – مما له سجل ملكية فتخاطب الجهة المختصة ؛ لإجراء نقل الملكية.

53/7 – يتعين على شاغل العقار المباع إخلاؤه , إذا لم يكن مرتبطاً بعقد إيجار , فإن امتنع , أو لم يحضر , فيُعامل وفق ما ورد في المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام , ولوائحها التنفيذية.

53/8 – يستلم المشتري المنقولات التي اشتراها , وتكون في ضمانه , ويلزمه نقلها من ساحة المزاد على نفقته.

زر الذهاب إلى الأعلى