قضائيات الأحكام التي يجب رفعها لمحكمة الاستئناف حتى لو وجد قناعة الأطراف بالحكم هي :
○ 1- إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة فيرفع دون تبليغه بالحكم.
○ 2- إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم.
○ 3- إذا صدر حكم في غير صالح الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية.
○ 4- إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل و حصل في حكمه غموض أو لبس .
5- إذا تعذر تبليغ الحكم لورثة المعترض أو من يمثلهم .
6- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً او ولياً أو ممثل جهة حكومية .
○ 7- جميع الأحكام الصادرة في أذونات تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار باستثناء الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها و شراء عقارات للقصار .
○ 8- إذا تبلغت الجهة الحكومية المعترضة بموعد الجلسة ولم تبعث مندوباً عنها في الوقت المحدد للنظر في الاعتراض وصدر صك الاستحكام .
○ 9- إذا لم تجب إحدى الجهات الحكومية بالمعارضة أو عدمها على حجة الاستحكام في المدة المحددة فعلى الدائرة إكمال إجراءات الاستحكام ورفعها .
○ 10- إذا وقعت خصومة في عقار داخل المشاعر المقدسة ولم يتقدم أحد الخصوم بمذكرة اعتراض .
○ 11- الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بيع عقار قاصر أو وقف أو ما في حكمهم لأجل التنفيذ.
○ 12- الحكم الصادر بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونه .
(1) يُنظر : المواد ( ۷۰ و ۹۰ و ١٩٥ و ۱۷۳ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۲۱۳ و ۲۲۰ و ۲۳۳ و ۲۳۰ ) من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذيه ، و المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية، والفقرة (٥٢/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.