البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون 36 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون 36 من نظام المرافعات الشرعية

الــفــصل الثــالـث

الاختـصـاص الـمكاني

المادة السادسة والثلاثون:

1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.

اللائحة

36/1 إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليهن فيبغى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.

36/2 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه مالم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه.

36/3 إذا وجد شرط بين الطرفين، على تحديد مكن إقامة الدعوى، فيكون نظرها في البلد المحدد، مالم يتفقا على خلافه.

36/4 إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

36/5 المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعي عليهم.

36/6 إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية، أو وقفاً فالعبرة بمكان إقامة الولي، ومكان إقامة ناظر الوقف.

36/7 إذا كان المدعى عليه وكيلاً، فالعبرة بمكان إقامة الأصيل.

زر الذهاب إلى الأعلى