Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

موضوع الحق 1

لقد تبلغت بالقرار الصادر من دائرتكم برقم في 13/07/1435هـ والمتضمن إلزامي بدفع مبلغ قدره واحد وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة ,أربعون ريال لطالب التنفيذ بناء على الورقة التجارية السند لأمر رقم في 13/07/2013م المحرر بجدة وهذه الورقة التجارية السند لأمر قمت بالتوقيع عليها ولكنني أدفع بعدم صحتها حيث إنني قمت بالتوقيع عليها من أجل استئجار سيارة من مكتب مراحل لمدة خمسة وأربعين يوما لعدم وجود خطاب من الكفيل وتم دفع قيمة الإيجار مقدما وتم كتابة السند لامر بناء على ذلك ولكنني لم أستفد من السيارة لانه تم حبسي بتاريخ 14 /10/1434هـ في قضية مخدرات وتم إيقاف السيارة في المكافحة وقمت بتبليغ الشركة بذلك وتم دفع مبلغ قدره أربعة الاف ريال لمكتب الايجار المذكور لذا فإن قيمة المبلغ غير مستحق وأطلب تخليص ذمتي من هذا السند لأمر وانهاء التنفيذ هذه دعواي وبما أن الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي النظر فيها من تلقاء نفسه ولم لم يكن ذلك بطلب من أحد الخصوم وبما أن المنفذ ضده أقر بكتابة الورقة التجارية ووجود سببها وهو قيمة إسئجار سيارة وبما أنه دفع بموضوع الحق بأنه لم يتم الاستفادة من السيارة المؤجرة وبما أن الورقة التجارية مكتملة للشروط النظامية والشكلية الواردة في المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية وبما أن المبلغ محدد المقدار وحال الأداء وبما أن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك ) وأما ما يتعلق بموضوع الحق فإن المختص بالنظر فيها قاضي الموضوع استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك )

وبما أن النزاع في موضوع الحق لا يوقف السير في إجراءات التنفيذ استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ والمتضمنة ما نصه ( لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ مالم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف ) لذا كله قررت ما يلي : 1ـ صرف النظر عن دعوى المنفذ ضده بطلبه إيقاف وإنهاء التنفيذ وتخليص ذمته من الورقة التجارية السند لأمر رقم 1156 محل الدعوى وأن المختص بنظر النزاع قاضي الموضوع 2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ على المنفذ ضده وأفهمت المنفذ ضده بأنه لا يتوقف عن السير في إجراءات التنفيذ إلا بقرار من ناظر القضية قاضي الموضوع و به حكمت وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على المادة الثالثة والتي هذا نصها ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.) واستنادا إلى المادة السادسة من نظام التفيذ تم عرض الحكم على طالب التنفيذ فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 11.00 وتم إغلاق الجلسة الساعة 10.50 وبالله التوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى