البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث الخامس في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث الخامس

حكم التنفيذ في الحضانة والزيارة

المطلب الأول: حكم التنفيذ على المستحق عليه:

من وجب عليه حق، فإنه يلزمه تسليمه لمستحقه، ولا يجوز له التأخر عن ذلك، وإلجاء المستحق إلى المحاكم ودوائر التنفيذ؛ لعموم النهي عن مطل الحقوق، يقول النبي : (مطل الغني ظلم) (1).

يقول القرافي (ت: 684هـ): (ومن طولب بحق وجب عليه [أداؤه] على الفور، كرد المغصوب، ولا يحل له أن يقول: لا أدفعه إلا بالحكم؛ لأن مطل الغني ظلم، ووقوف الناس عند الحاكم صعب)” (2)، وتتأكد الاستجابة للتنفيذ عندما يأمره الحاكم بذلك فعلى المنفذ عليه السمع والطاعة، وعدم المانعةعن ذلك.

ولا يجوز لمستحق الحضانة أو الزيارة مع امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ الحكم الظفر بها (3)؛ إذا خشي أن يؤدي ذلك إلى التهارج و الفتنة، بل عليه اللجوء إلى الحاكم

المطلب الثاني: حكم التنفيذ على الحاكم:

الناس لا يستوون في بذل الحقوق لمستحقها، فمنهم من يسلمها عن رضا، ومنهم من لا يسلمها إلا بإجبار الحاكم، فمتى ألد المستحق عليه التنفيذ في الحضانة والزيارة، ولجأ المستحق لها إلى الحاكم، وجب على الحاكم المختص الاستجابة لطلبه، وفكاك الحق من المستحق عليه، وتسليمه لمستحقه؛ وذلك لأنه يجب على الحاكم إيصال الحقوق إلى أصحابها، أمراً بالمعروف و نهياً عن المنكر، وقطعاً للتهارج والتقاتل) (4).

 


  • (1) سبق تخريجه.
  • (۲) الفروق 79/4
  • (3) نظرية الدعوى 1/ 133-148
  •  (4) أدب القاضي للماوردي 181/1، الغيائي 214    —     تنبيه: وقد نص نظام التنفيذ السعودي الصادر عام 1433هـ على تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة جبراً كما في المادة (94) ونصها: (تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة ودخول المنازل، ويعاد التنفيذ كلما اقتضى الأمر ذلك).
زر الذهاب إلى الأعلى