البحوث القانونيةالتسبيباتاوامر القضائية

إحالة للتحقيق والتوقف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة    وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم وتاريخ المقيدة بالمحكمة برقم  وتاريخ  ففي يوم  الأحد الموافق  افتتحت الجلسة الساعة 01 : 10  وفيها حضر   المنفذ ضده وكالة  سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم  بصفته الوكيل الشرعي للمنفذ ضده بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم  وتاريخ  والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإنكار والطعن بالتزوير وقبول الاحكام والاعتراض عليها والاستلام والتسليم وحضر لحضوره طالب التنفيذ سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وادعى المنفذ ضده قائلا في تحرير دعواه  لقد تبلغت بالأمر القضائي الصادر من دائرتكم برقم  وتاريخ  والمتضمن إلزام موكلي  بدفع مبلغ قدره  عشرة ملايين ريال   بناء على   الشيك المسحوب على البنك السعودي للاستثمار برقم  وتاريخ  والمحرر بجدة والموقع من قبل موكلي  ولكني أدفع بعدم صحة الشيك  حيث إن سبب الشيك غير مشروع فموكلي قام بالاتفاق مع طالب التنفيذ على أن يقوم ببناء  شقق تمليك وتم إعطاء طالب التنفيذ الشيك بهذا المبلغ على أن يقوم طالب التنفيذ بتسليم المبلغ  إلا أن طالب التنفيذ لم يف بسداد المبلغ   لذا أطلب إيقاف التنفيذ وإنهائه وتخليص ذمة موكلي  من هذا الشيك هذه دعواي  وبعرض ذلك على طالب التنفيذ  أجاب قائلا ما ذكره المنفذ ضده من الاتفاق فصحيح وأما ما ذكره من أنني لم أقم بتسليم المنفذ ضده  المبلغ  فغير صحيح والصحيح انني   قمت بتسليم المنفذ ضده  المبلغ كاملا نقدا هكذا أجاب وبسؤاله عن هذا المبلغ الكبير كيف تم تسلمه أجاب قائلا أنا رجل أعمال وصاحب تجارة وأحمل مثل هذه المبالغ معي  هكذا أجاب وقال المنفذ ضده يوجد شكوى لدى قسم الشرطة من قبل موكلي على طالب التنفيذ  بعدم صحة الشيك وأنه لم يقم  بتسليم موكلي  المبلغ هكذا ذكر وقال طالب التنفيذ ما ذكره من وجود شكوى فصحيح لكنه تم توجيه التهمة لي بأنني قمت بسرقة الشيك هكذا أجاب   فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة   وبما أن المنفذ ضده دفع بعدم صحة الشيك   وبما أن طريقة إعطاء المبلغ بهذا الحجم نقدا يثير الريبة لاسيما وأنه يوجد شكوى لدى قسم الشرطة حسب إفادتهما وبناء على الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه والمتضمنة ما نصه ( ان ارتاب القاضي في دين يمكن ان يكون محلا للتواطؤ او الحيل او الكذب فله التحقق من ذلك بأي اجراء يراه مناسبا وله طلب التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ) لذا قررت ما يلي : 1ـ الكتابة لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق بين الطرفين  بشأن هذا الشيك  وعن المبلغ وسبب كتابته وطريقته   2ـ التوقف عن السير في إجراءات التنفيذ حتى يردنا الجواب من هيئة التحقيق والادعاء العام وأفهمتما  بالمادة الثامنة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية: أ. الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله ، أو تهريبها ، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. ب. تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. ج. مقاومة التنفيذ ، بأن هدد ، أو تعدى هو بنفسه ? أو بوساطة غيره ? على موظف ، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. د. الكذب في إقراراته أمام المحكمة،أو الكذب في الإجراءات ، أو تقديم بيانات غير صحيحة.)   وبه حكمت وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على  المادة الثالثة والتي هذا نصها ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.)

وبما أن قرارات قاضي التنفيذ نهائية بناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية ، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ، ودعوى الإعسار للاستئناف ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً ) وبما أن الفقرة الخامسة من نفس المادة استثنت قرارات ( التوقف ) وأنها خاضعة لطرق الاستئناف ونص اللائحة (إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف , ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3) ) لذا تم عرض قرار التوقف على طالب التنفيذ  فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق القرار واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة مائة وسبعة وثمانون من نظام المرافعات الشرعية   لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 11.00 وتم إغلاق الجلسة الساعة 10.30  وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 

زر الذهاب إلى الأعلى