Web Analytics
البحوث القانونية

إذ لا فائدة من طلب استرداد حيازة شيك، حُكِم ببطلانه وتزويره

أرسى هذا الحكم قاعدة رائعة قد تكون مستندًا قويًا في العديد من الدعاوى، مُمَثلة فيما نصه “لا فائدة في حكم لا نفاذ له”.

إذ لا فائدة من طلب استرداد حيازة شيك، حُكِم ببطلانه وتزويره

 

قام المدعي برفع دعوى بسؤال المدعي وكالة: كيف حصل المدعى عليه على الشيك وقام بتزويره؟ وهل كان عن طريق الغصب أو الحيلة؟ أجاب قائلاً: (نعم، المدعى عليه حصل على الشيك عن طريق الحيلة؛ حيث كان يعمل لدى موكلي في محل بيع ملابس، وقد سلمه بعض الشيكات الموقعة من موكلي على بياض؛ حيث إنه كان يأتمنه في شراء بعض الملابس، وعندما تمت المخالصة النهائية بينها طالبه بإعادة كل الشيكات التي لديه، وقد أعادها كاملة إلا شيكاً واحداً فقط، وهو محل الدعوي). هكذا أجاب .

ولأجل تأمل القضية ودراستها والاطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية جرى رفع الجلسة.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة، وفيها حضر المدعي وكالة (…) 0000 الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم (…) بالوكالة ذات الرقم (…) والتاريخ (…) الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال جدة عن (…) 0000 الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…)، وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي (…) (…) الجنسية بالإقامة ذات الرقم (…)، وقد جرى مني الاطلاع على القرار الصادر من ديوان المظالم برقم (…) لعام ١٤٣٢ هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالقرار ذي الرقم (…) والتاريخ (…) والذي ينص على إدانة المدعى عليه (…) (…) الجنسية بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى؛ وحيث ظهر أن محل الدعوى ضده لدى المحكمة الإدارية هو الورقة المالية، وهو عبارة عن شيك رقمه (610) وتاريخه ۱۳/٩/ ١٤٣٠ هـ صادر من شركة (…) المصرفية للاستثمار.

فبناء على ما تقدم، وحيث إن الشيك محل هذه الدعوى هو ذاته الذي صدر القرار المشار إليه أعلاه أنه محل التزوير، ونظرا لأن حيازة المدعى عليه لهذا الشيك لم تكن عن طريق الغصب أو الحيلة، ولأنه لا فائدة من صدور الحكم برد الشيك لأنه قد بطل بالحكم المشار اليه والمصدق في محكمة الاستئناف الإدارية، وأصبح لا قيمة له، ولأنه لا فائدة في حكم لا نفاذ له، ولكل ما تقدم فقد قررت صرف النظر عن هذه الدعوى، وبذلك حكمت .

وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته بالحكم وتقديم لائحة اعتراضية، وأفهمته بالحضور في 15/ 1/ 1435هـ لاستلام نسخة من الصك لتقديم اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من التاريخ المشار إليه، فإن مضت المدة ولم يستلم نسخة من الحكم أو لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم لائحة الاعتراض يكون ساقطاً. كما قرر المدعى عليه قناعته به، وكان ختام هذه الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ٠١/٠٢/ 1435هـ.

 

الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة -الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 0000000 برقم 00000/ ٣٤ وتاريخه ٣/٢٠/ 1435هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ (…) القاضي بالمحكمة ١٤٣٥هـ 00000 برقم 00000 وتاريخ 15/ 1/ 1435هـ المتضمن دعوى (…) وكالة ضد(…) (…) الجنسية في إعادة أصل الشيك المحكوم فيه بها دون باطن الصك. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  وصحبه، وسلم.

 

المصدر: عبدالمحسن الحربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى