البحوث القانونية

إفلاس أثر عدم مسك الدفاتر التجارية في الحكم بالإفلاس

من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

إفلاس

أثر عدم مسك الدفاتر التجارية في الحكم بالإفلاس

حكمت الدائرة : يرفض دعوى التاجر الذي طلب إعلانه إفلاسه بناء على أن المادة ( 109 ) من نظام المحكمة التجارية نصت على : (( على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتباراً من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة والمصاريف وجميع ماله وما عليه (( وأضافت أن المدعي لم يقدم شيئا من ذلك سوى ميزانية الشركة عن خمسة أعوام بدعوى أنه ليس لديهما شيء من ذلك المطلوب ومن ثم فإنه لا يمكن النظر في طلب الإفلاس المقدم منهما وذلك لتخلف الشروط المطلوبة التي نص عليها النظام في طلب إعلان الإفلاس .

مؤيد بالحكم رقم 55/ت / 3 لعام 1418 هـ .

نظام الإفلاس لا يسري إلا على التاجر

حكمت الدائرة : يرفض دعوى طالب إعلان إفلاسه وذلك لأن الدين المدعي بعدم سداده على فرض ثبوته هو قيمة إعلانات منتجات المدعي عليه وهو عمل غير تجاري بالنسبة للمدعي عليه والإفلاس نظام تجاري ولا يسري إلا على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية .

مؤيد بالحكم 36/ ت / 3 لعام 1418 هـ .

 

المقصود بالتاجر في مواد الإفلاس

ما ذهبت إليه الدائرة من أنها مختصة بالنظر في إفلاس المدين في هذه الدعوى مستندة في ذلك إلى أن المذكور يعتبر من خدم المحلات التجارية وممارسته للعمل التجاري بصفته مديراً للمؤسسة تعد علاقة تجارية ومن ثم يندرج في مدلول عجز الفقرة ( هـ ) من المادة ( 443 ) من نظام المحكمة التجارية وبالتالي يختص الديوان بالنظر في إفلاسه يجاب عنه بأن ما تعنيه الفقرة المذكورة بعبارة : ( وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية ) لا يصح أن يحمل على أن من تلك العلاقة إدارة المحل التجاري بل مزاولة الكاتب أو الخادم نشاطاً تجارياً لحسابه إلى جانب عمله في المحل التجاري ، إذ بدون هذا تبقى العلاقة بين التاجر وبين العاملين لديه علاقة عمل وليست علاقة تجارية وهذا هو المتقرر لدى شراح النظام التجاري السعودي وغيرهم .

قرار رقم 86/ت / 4 لعام 1409 هـ .

ليس من سلطات المصفي طلب إعلان إفلاس الشركة

حكمت الدائرة : برفض طلب المصفي لإعلان إفلاس الشركة لأن تصفية الشركة يقوم مقام إشهار إفلاسها وأن نظام الشركات قد خلا من النص على إشهار إفلاس الشركة كما أن مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية جاءت مختصة بالتاجر الفرد وبالشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة .

الهيئة : كان يتعين على الدائرة قبل ذلك النظر في صفة طالب الإفلاس وما إذا كان من سلطانه مثل هذا الطلب ولما كانت سلطات المصفي والتي نص عليها نظام الشركات ليس من بينها تخويله طلب إعلان إفلاس الشركة فإنه لا يكون صاحب صفة في إعلان الإفلاس وإنما كان من المتعين عليه أن يتفاوض مع أصحاب الشركة والمسئولين عن تعاملاتها عما إذا كانوا يرغبون إيقاف التصفية والتقدم لديوان المظالم بطلب إعلان إفلاس الشركة آخذين في اعتبارهم وما يترتب على ذلك من نتائج وآثار فإن لم يستجيبوا له فإن عليه إبلاغ الدائنين بأن حصيلة التصفية لا تكفي لسداد ديونهم وما إذا كان أحد منهم يرغب التقدم للديوان بطلب إيقاف التصفية وإعلان إفلاس الشركة والسير في إجراءاته … وانتهت إلى نقض الحكم .

حكم رقم 184/ت / 4 لعام 1415 هـ ، وأنظر الحكم رقم 183/ت/ 4 لعام 1415 هـ .

الهيئة لا تتفق مع الدائرة فيما أوردته في أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركة بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ولما كان المصفي لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصودة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس لا مجل له .

قرار رقم 180/ ت/ 4 لعام 1414هـ ، وأنظر قرار الهيئة رقم 178/ت/ 3 لعام 1417 هـ .

حكمت الدائرة : برفض الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة ( طلب المصفي إعلان إفلاس الشركة ) .

الهيئة : لا ينال من ذلك ما أثاره مصفي الشركة في اعتراضه من أن المصفي يحل محل الشركاء وبالتالي يأخذ حكم التاجر المفلس نفسه وينطبق عليه ما نصت عليه المادة ( 108 ) من نظام المحكمة التجارية . إذ أن ذلك مردود بأن المادة المذكورة نصت على أن إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب أحد من غرمائه ، ولا شك أن المصفي ليس هو المفلس .

حكم رقم 38/ت / 4 لعام 1416 هـ .

طلب إعلان الإفلاس يكون من المفلس ومن الدائنين 

ومن حق المحكمة الحكم به ابتداءً

فهمت الدائرة أنه لابد لإعلان إفلاس المدين بدين تجاري أن يكون هو أيضاً يدعي الإفلاس وليس الأمر كذلك إذ أنه إذا كان طلب إعلان الإفلاس قد جاء من قبل الدائنين فيكفي لإجابة طلبهم من قبل المحكمة التأكد من أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية .

حكم رقم 53/ت / 4 لعام 1416 هـ .

عدم قبول طلب المدعي معاقبة المدعي عليه باعتبار إفلاسه إفلاساً احتيالياً وذلك لرفعاه من غير ذي صفة .

دعوى شهر الإفلاس ليست إلا دعوى إجراءات لا دعوى خصومة فهي لا تهدف إلى الفصل في نزاع بل إلى مجرد إثبات حالة معينة وهي ما إذا في حالة توقف عن دفع ديونه .

قرار رقم 159/ت / 4 لعام 1413 هـ .

طلب الحكم بإعسار المدين تختص به المحاكم العامة …

لابد في الحكم بالإفلاس أن تكون الديون تجارية

حيث إن أمر الإفلاس في هذه قد انتهى موضوعه فقد سبق أن طالب الغرماء بديونهم وأحيل المدين مع دائنيه إلى محكمة النعيرية وأثبتت ديونهم ثم جرى الاستيضاح من الغرماء عما إذا كانوا يعرفون أموالا للمدين وحصرت موجوداته وبيعت ووزعت على الغرماء بنسبته ديونهم بمعرفة قاضي محكمة النعيرية ولما كان من المقرر أن الحجر على المفلس وشهر إفلاسه أنما يهدف إلى تنظيم إلى تنظيم التصفية الجماعية لأموال المفلس بما يكفل تحقيق المساواة بين دائنيه ، وقد تم ذلك فإنه حينئذ يصبح المطروح أمام الديوان في هذه القضية هو طلب إعسار السجين وتحقق به المحاكم العامة ، وفضلاً عن ذلك فإن أغلب ديون المدين غير تجارية وعليه فإن الدين التجاري يدخل تبعاً للديون غير التجارية .

قرار رقم 53/ت / 4 لعام 1409 هـ .

المقصود من الحكم بإفلاس المدين والحكمة منه

وحيث أن هيئة التدقيق تلاحظ على الحكم محل التدقيق أنه على الرغم من كون الدائرة نظرت القضية على أساس أن المطروح أمامها هو النظر في إفلاس المدين ، ألا أنها للوصول إلى ما خلصت إليه – من رفض دعوى الإفلاس – سلكت طريقة لا تؤدي إلى ذلك ، حينما اعتمدت على كون المدين لم يوافق على العمل لدى الدائرة لوفاء دينه وكونه لم يوافق على تقسيط المبلغ ، ذلك أنه من المقرر أن الغرض من الحكم بشهر الإفلاس هو التصفية الجماعية لأموال المدين المتوقف عن الدفع ، وليس الغرض منه الوصول إلى ما ذكرته الدائرة من تقسيط الدين أو عمل المدين لدى غريمة وقد أوردت الدائرة في معرض الاستدلال أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن من أفلس وله صنعه فيكلف بالعمل لسداد دينه وهذا الذي أوردته الدائرة لا يصلح دليلا لرفض دعوى الإفلاس وعدم الحجر على أموال المفلس لأن تكليف المفلس بالعمل لسداد دينه يأتي بعد الحجر على المفلس وتفريق ماله على غرمائه يوضح ذلك ما جاء في كتاب المغني لابن قدامة – رحمه الله – وإذا فرق مال المفلس وبقيت عليه بقية وله صنعه فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه ؟ على روايتين . ثم بين أن أحد إهمالا يجبره وهو قول مالك والشافعي ، وأورد أدلة ذلك ، والثانية يجبر على الكسب وهو قول عمر بن عبد العزيز وسوار العنبري وأسحق ، وأورد دليلهم . ومن هذا يتبين أن البحث في مسألة إجبار المفلس على العمل يأتي متأخراً عن الحكم بشهر إفلاسه وقسمة أمواله على غرمائه .

وحيث أنه وأن كان الأمر كما سبق بيانه إلا أن هيئة التدقيق ولغير الأسباب التي بني عليها الحكم محل التدقيق ترى الموافقة على مؤدي نتيجته وذلك لأمور منها :

(1) أن المدين في هذه القضية لم يوجد له أموال يمكن الحجر عليها يتضح ذلك من أقواله وأقوال غريمة – الذي ظهر أنه ليس للمدين غريم سواه – والمعروف عند الفقهاء أن المفلس من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله .

ولا تختلف أنظمة الإفلاس مع مباحث الحجر على المفلس لدى الفقهاء في أن نظام الإفلاس أو الحجر على المفلس يهدف إلى تنظيم التصفية الجماعية لأموال المدين الذي زادت ديونه على أمواله بما يكفل تحقيق المساواة بين دائنيه دون تفضيل لأحدهم على الآخر طالما لم يوجد سبب يبرر مثل هذا التفضيل ، وإن كانت الأنظمة تخص الإفلاس بالتجار كما أن مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية جاءت بكيفية تصفية أموال المفلس وتوزيعها على غرمائه وما يتبع ذلك ، ولم تتعرض للمفلس الذي لم يبق له مال ، الأمر الذي يدل على أن من عجز عن دفع ديونه وليس لديه مال يمكن أن يصفي ويوزع على غرمائه لا يطلق عليه الإفلاس وإنما يعتبر معسراً ومن ثم فلا يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه .

(2) ومن جهة أخرى فإن الغريم لم يطلب إعلان إفلاس المدين وكذلك المدين حقيقة ما يطالب به هو إثبات إعساره لأن طلب المدين من المحكمة إعلان إفلاسه حقيقته طلب أن تتولى المحكمة بين أمواله وقسمتها على غرمائه بالتسوية ، وليس هذا مؤدي ما طلبه من الدائرة لأنه أبدى أمامها عدم قدرته على تسديد المبلغ وأنه لا يملك شيئا لا في المملكة ولا خارجها وكذلك الغريم أبدى أنه لا يعلم للمدين شيئا ولكنه سبق أن سمع من المذكور أنه له مبالغ ومزرعة في تنزانيا ولكنه لا يستطيع إثبات ذلك ، الأمر الذي يتضح منه أن المدين عندما طلب إعلان إفلاسه أمام الدائرة كان يقصد إثبات إعساره ولذا نراه فيما أبداه للاعتراض على الحكم يوضح مقصده بأنه لم يطلب إعلان إفلاسه .

ومما سبق كله يتضح أنه فضلاً عن عدم وجود أموال للمدين يمكن الحجر عليها فإن إعلان الإفلاس يعتبر غير مطلوب لا من المدين ولا من غريمه ، وقد نصت المادة ( 108 ) من نظام المحكمة التجارية على أن : (( إعلان الإفلاس أما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه )) .

ومن ثم فإنه لا يوجد ما يوجب إعلان إفلاس المدين ولم يبق سوى إثبات إعساره الذي هو من اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (489) من نظام المحكمة التجارية – سالف الذكر – (( إذا أقر المدعي عليه بالدين المدعي به وأدعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فللمدعية الحق في إثباته بالمحكمة الشرعية .

وحيث أن هيئة التدقيق تخلص مما سبق إلى إقرار مؤدي نتيجة حكم الدائرة التجارية التاسعة محل التدقيق لغير الأسباب التي بنى عليها .

منطوق قرار إعلان الإفلاس

الوقائع : طلب المدين تفليسه وبيع مزرعته في الدين .

فأصدرت الدائرة حكمها بما يلي :

أولاً : ثبوت عجز المدين .. / عن تسديد ديونه وإعلانه إفلاسه .

ثانياً : وقف تصرفاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .

ثالثا : يعين المحاسب القانوني / .. أميناً للتفليس وعليه مباشرة وضع يده على جميع أموال المفلس وحجزها ويصبح المتصرف الوحيد في هذه الموجدات واستحصال ما للمفلس من حقوق وهو الشخص الممثل للمفلس والتفليسه أمام كافة السلطات القضائية والرسمية وعليه الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية وتحويل موجودات المفلس إلى نقود والإنفاق على المفلس ومن تلزم نفقته ومراعاة الديون الممتازة .

رابعاً : على أمين التفليسة أن يعد كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعماله .

خامساً : على أمين التفليسة الرجوع إلى الدائرة قبل بيع أي موجودات والتي تباع كلها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا النظام .

سادساً : على أمين التفليسة عدم الاعتراف بأي مبلغ على المفلس ما لم يصدر حكم بذلك من الجهة المختصة .

سابعاً : تحدد أتعاب أمين التفليسة من قبل الدائرة على ضوء ما يؤديه من أعمال ومجهودات نتيجة حصيلة التصفية .

وقد بنت الدائرة حكمها على كون المدعي عليه قد أدعى الإفلاس وطلب إعلانه وصادقة على ذلك غريمة .

مؤيد بالقرار رقم 156/ت / 4 لعام 1409 هـ .

ملخص

الوقائع : طلب البنك الدائن وآخرين تفليس المدين فحكمت الدائرة بإعلان إفلاس التاجر / .. صاحب مؤسسة / .. واعتبار يوم     /   /   14 هـ تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ويعين عضو الدائرة .. أميناً مؤقتاً للديانة وكلفته بنشر ملخص الحكم بإحدى الجرائد ولصق الإعلانات بملخص الحكم في محل تجارة المفلس وبكل فروعه وحددت جلسة لاجتماع الدائنين وإضافة المصروفات على عاتق التفليسة وإخطار السجل التجاري بمدينة .. بهذا الحكم وقرر الطرفان قناعتهما بالحكم .

أيدته الهيئة محمولاً على أسبابه .

174/ت / 4 لعام 1409 هـ .

حكمت الدائرة : 

أولاً : إعلان إفلاس السجين المدعي عليه ( …. ) .

ثانياً : منع المدعي عليه المذكور من أي تصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة العينية والنقدية التي تحت يده أو التي له لدى الغير واعتبار تصرفاته المالية والقولية والفعلية فيها غير نافذة من تاريخ أمر سمو وزير الداخلية رقم (..) وتاريخ ..

ثالثاً : اعتماد المحاسب ( … ) أميناً للتفليسة ومصفياً في نفس الوقت لمؤسسات ( … ) وحددت الدائرة مهمة أمين التفليسة في البنود (4 ، 5، 6، 7).

ثامناً : يطلق سراح السجين ( … ) بالكفالة الحضورية ما لم يكون لسجنه أسباب أخرى غير ما ورد بهذه القضية مع منعه من السفر إلى خارج المملكة إلا بإشعار آخر .

وحيث إن ( … ) أحد الدائنين لم يقنع بالحكم واعترض على اعتبار الإفلاس من تاريخ أمر سمو وزير الداخلية وذلك لأن المادة ( 110 ) من نظام المحكمة التجارية تقضي بأن (( تعتبر تصرفات المفلس الفعلية والقولية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الإفلاس (( ، وذلك لأن أمر سمو وزير الداخلية المذكور والذي جعلته الدائرة تاريخاً لإفلاس المذكور لم يكن في الحقيقة قراراً لإعلان إفلاسه ..

وحيث إن الهيئة بعد الإطلاع على الحكم والاعتراض عليه تشير إلى أن المادة ( 112 ) من نظام المحكمة التجارية نصت على أن : (( على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس ، وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوي .

المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم بأمناء الديانة ، وعلى المحكمة أن تبلغهم بذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلاً مخصوصاً للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه .

وحيث إن الحكم محل التدقيق في تعيينه أمين التفليسة قد جاء مخالفاً لما تقضي به هذه المادة من النظام وقد اعترض الدائنون على هذا التعيين ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم في هذه الجزئية .

كما تشير الهيئة إلى ما أبداه المعترضون من الاعتراف ما قضى به الحكم محل التدقيق من إطلاع المدين من التوقيف وإلى ما نصت عليه المادة ( 115 ) من نظام المحكمة التجارية من أنه : (( في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات الإفلاسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة ( 113 ) إطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيلاً معتبراً بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة إطلاقا مؤقتاً إلى ظهور النتيجة الأخيرة )) .

ومن ثم فإن ما قضى به الحكم محل التدقيق من إطلاق سراح المدين المفلس من التوقيف جاء مخالفاً لما رسمته المادة ( 115 ) سالفة الذكر من إجراء سراح المفلس من التوقيف الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل التدقيق في هذه الجزئية أيضاً .

… هذا وتشير الهيئة إلى أن القول بأن المدين يصبح محجوراً عليه بمجرد وقوعه في الإفلاس دون حاجة إلى حكم الحاكم لذلك ذهب إليه بعض الحنابلة ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية … لذلك حكمت الهيئة بتأييد الحكم محل التدقيق فيما قضى به في أولاً وثانياً من المنطوق ونقضه فيما عدا ذلك .

حكم رقم 172/ ت/3 لعام 1418 هـ .

منطوق حكم

حكمت الدائرة : 

أولاً : إعلان إفلاس التاجر ( … ) والحجر عليه ووقف نفاذ تصرفاته المالية القولية منها والفعلية اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .

ثانياً : يعين المحاسب ( … ) أميناً للتفليسة وعليه مباشرة وضع يده على جميع أموال المفلس وتتبعها وحجزها ويصبح صاحب الحق الوحيد في التصرف في هذه الموجودات وفي استحصال مال المفلس من حقوق وهو الشخص الممثل للمفلس والتفليسة أمام كافة السلطات القضائية والرسمية …

ثالثاً : على أمين التفليسة أن يقدم للدائرة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعماله ومرئياته ..

رابعاً: على أمين التفليسة الرجوع إلى هذه الدائرة قبل بيع أي موجودات ويجب أن يكون البيع بمزاد علني ..

خامساً : تحدد أتعاب أمين التفليسة من قبل الدائرة على ضوء ما يؤديه من أعماله .

مؤيد بالحكم رقم 113/ت/ 3 لعام 1418 هـ .

يكفي لمعرفة ما إذا كانت الديون قد استغرقت أموال التاجر بقرينة التوقف عن دفع الدين التجاري .

145/ت/ 4 لعام 1409 هـ .

لا يفلس المعدم .

139/ت/ 4 لعام 1409 هـ .

تصرفات المفلس القولية والفعلية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الإفلاس .

عدم اختصاص الديوان بنظر القضية لكون الدين ليس تجارياً .

قرار رقم 176/ت/ 4 لعام 1409 هـ .

شهر الإفلاس لا يتوقف على سماع البينة على صحته .

قرار 66/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وأنظر إلى بنود الحكم فيه .

تسوية واقية من الإفلاس

حكمت الدائرة : 

1- افتتاح إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس في هذه القضية بناء على الطلب المقدم من ( … ) .

2- تتولى هذه الدائرة الإشراف على إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس.

3- تعيين المحاسب القانوني ( … ) وشركاه رقيباً لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها التسوية .

وبعد أن تقلت الدائرة تقرير الرقيب المعين من قبلها عن وضع التاجر طالب التسوية من الناحية المالية ، وعقدت عدة جلسات حضرها دائنو طالب التسوية المذكور لمناقشة تقرير الرقيب انتهت من ذلك كله إلى إصدار حكمها محل التدقيق بجلسة .. الموافق … والذي قضى منطوقه بما يلي :

1- إلغاء القرار الصادر من هذه الدائرة برقم 12/د/ تج / 1 لعام 1418هـ وما ترتب عليه من آثار الخاص بافتتاح إجراءات التسوية .

2- رد طلب ( … ) إجراء التسوية الواقية من الإفلاس بينه وبين دائنيه .

وقد بنت الدائرة هذا الحكم بعد إيرادها لتقرير الرقيب على أساس أنه قد ظهر من بعض تصرفات طالب التسوية ما ينبئ على عدم حسن نيته فقد أصدر لأحد دائنيه شيكين بدون رصيد وترتب على ذلك صدور قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإدانته ومجازاته عن ذلك بالتغريم والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، كما أنه أخفى على الدائرة الخلاف الحاصل بينه وبين أحد دائنيه بشأن رهن الأرض الزراعية التي يطلب التاجر إجراء التسوية الواقية على غلتها . وتضيف الدائرة أنه فضلاً عن ذلك فإن طالب التسوية حسب تقرير الرقيب وبإقراره لا يملك سوى الأرض الزراعية التي حصل النزاع على رهنها والمنظور في المحكمة الكبرى ، وليس لديه أي مال يمكن أن يتجر به ، كما أنه لم يقدم للرقيب دفاتر تجارية منتظمة لمعرفة سبب اضطراب أوضاعه التجارية والخسائر التي تعرض لها .

مؤيد بالقرار رقم 39/ ت / 3 لعام 1419 هـ .

حكمت الدائرة : بإعلان إفلاس الشركة بطلب من المصفي .

الهيئة : توافق الهيئة على منطوق الحكم ، ولا تتفق مع الدائرة فيما ذكرته من أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركاء بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ، ولما كان المصفى لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصورة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس وأنه حقيقي وليس احتيالياً ولا تقصيرياً لا محل لإيراده .

حكم رقم 180/ت / 4 لعام 1414 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى