نظام مكافحة الرشوة

المادة الثامنة (8) من نظام مكافحة الرشوة

نظام مكافحة الرشوة

1412 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412

 

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين مننظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412

 

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/م/٢٤٩٧٧ وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٠٠ هـ، المشتملة على مشروع نظام مكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم ١/ ٤٢٩٢ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤١٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٨٨ وتاريخ ١ / ٣ / ١٣٩٩ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٢٢ وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩٢ وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ، ورقم ١٦٧ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤١٢ هـ.
يقرر ما يلي
١- الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا.
٢- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء

 

نظام مكافحة الرشوة


المادة الثامنة

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 – المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3 – كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 – كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

تعديلات المادة

-إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) على النحو الآتي:
“6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها”.
“7- موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية”.

زر الذهاب إلى الأعلى