البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة بعد المائة 113 نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة بعد المائة 113 نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة:

1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

2- إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك.

3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلا.

 اللائحة

113/1 إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار، أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع الدائرة بذلك أنذرته ثلاثاً فإن حلف وإلاّ عُدّ ناكلاً.

113/2 لا يعد الممتنع عن أداء اليمين ناكلاً حتى ينذر ثلاث مرات، ويدون ذلك في الضبط.

113/3 للدائرة إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى