البحوث القانونيةتسبيبات فقهية

الإرث في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

  • الإرث

102. إذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: أسلمت بعد موته، وقالت الورثة: أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة، فحينئذ لا ميراث لها. شرح العناية على هامش فتح القدير والكفاية. 6/426،427

103. إذا شهد اثنان من الورثة بوارث مشارك لهم في الميراث ثبت للمقر له النسب وشاركهم في الميراث. المغني 322/7 وقال في الإنصاف 393/18 : بلا نزاع.

 

 

 

إثبات النسب في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى