البحوث القانونية

الاختلاف بين الزوجين في النفقة كشاف القناع

الاختلاف بين الزوجين في النفقة

وتختلف النفقة باختلاف حال الزوجين يسارا وإعسارا لقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع لا وقت العقد ، وإنما اعتبره بحالهما جمعا بين الأدلة ورعاية لكل من الجانبين فكان أولى كشاف القناع 5/460

 

وإن ادعت بائن أنها حامل أنفق عليها مبينها ثلاثة أشهر من ابتداء زمن ذكرت أنها حملت منه بنظير ما أنفق الثلاثة أشهر ولم يبن حملها رجع عليها، إلا إن ظهر براءتها قبل ذلك أي قبل مضي الثلاثة أشهر بحيض أو غيره فيقطع النفقة عنها لتبين عدم الحمل سواء دفع إليها بحكم حاكم أو بغير شرط أنها نفقة أو لم يشرط ذلك لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر وقرينة الحال دالة أنه إنما دفع إليها على وجه النفقة كشاف القناع 5/465

 

وإن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها رجع عليها بالزيادة لتبين عدم استحقاقها لها ويرجع في قدر مدة العدة إليها ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها كشاف القناع 5/465

 

وإن اختلفا أي الزوجان في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو اختلفا في الإنفاق عليها أو في تسليم النفقة إليها فالقول قولها ؛ لأن الأصل عدم ذلك، واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف، لأنه يعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق كشاف القناع 5/475

 

وإن ادعت الزوجة يساره أي الزوج ليفرض الحاكم لها نفقة الموسرين، أو قالت لزوجها : كنت موسرا فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين , فأنكر الزوج اليسار فإن عرف له مال فقولها ؛ لأن الأصل بقاؤه , وإن لم يعرف له مال ولم يكن أقر بالملاءة فقوله ؛ لأنه منكر والأصل عدمه كشاف القناع 5/475

 

وإن اختلفا أي الزوجان في بذله التسليم بأن ادعت أنها بذلت التسليم وأنكر فقوله لأن الأصل عدمه. كشاف القناع 5/475

 

وإن اختلفا أي الزوجان في فرض الحاكم النفقة , أو اختلفا في وقتها فقال : الزوج فرضها الحاكم منذ شهر. وقالت : الزوجة بل منذ عام , فقوله ؛ لأنه منكر للزائد والأصل براءته منه , وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين ؛ لاحتمال صدق خصمه كشاف القناع 5/475

 

وإن دفع الزوج إليها أي الزوجة نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت للزوج : إنما فعلته تبرعا وهبة , فقال الزوج : بل وفاء للواجب علي , فقوله ؛ لأن الاختلاف في نيته وهو أدرى بها كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته فإن القول قول المدين. كشاف القناع 5/475

 

وإن طلقها الزوج وكانت حاملا فوضعت , فقال: طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك و انقضت رجعتك فقالت: بل طلقتني بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فالقول قولها في بقاء النفقة استصحابا للأصل , وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها ولا رجعة له عليها لإقراره بسقوطها وإن رجع المطلق فصدقها أنه طلقها بعد الوضع فله الرجعة ما دامت في العدة كشاف القناع 5/475

 

لو قال الزوج: طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت: بل طلقتني وأنا حامل فلا رجعة لك ولا نفقة لي فالقول قولها في سقوط النفقة لاعترافها على نفسها , وإن عاد الزوج فصدقها سقطت رجعته لاعترافه بانقضاء عدتها بالوضع المتأخر عن الطلاق كشاف القناع 5/476

الاختلاف بين الزوجين في النفقة

زر الذهاب إلى الأعلى