Web Analytics
البحوث القانونيةالقرارات القضائية

الاختلاف في الإجارة في ضوء كشاف القناع (٢)

?الاختلاف في الإجارة

?اختلاف المرضع والمسترضع

وإن اختلفا فقالت المرضع: أرضعته فانكر المسترضع، فالقول قولها بيمينها ؛ لأنها مؤتمنة (١).

?اختلاف المؤجر و المستأجر في قدر الانفاق

فإن اختلفا ما أنفقه المكتري، بأن قال: أنفقت مائة وقال المكري: بل خمسين ولا بينة لأحدهما فالقول قول المكري ؛ لأنه منكر (٢).

?الاختلاف في الإنفاق

وإذا رجع رب البهائم واختلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكتري في اتفاق ذلك الذي قدره الحاكم ؛ لأنه أمين، دون ما زاد على ذلك فلا يقبل قوله فيه . وان لم يقدر الحاكم له أي المستأجر نفقة قبل قوله أتي المستأجر في قدر النفقة بالمعروف ؛ لأنه أمين (٣).

?الاختلاف في الأجير المشترك

فإن اختلفا في أنه أجير أو متبرع فقوله أنه متبرع (٤).

?الاختلاف بين رب الماشية والراعي

وإن اختلفا أي رب الماشية و الراعي في التعدي أو التفريط وعدمه بان ادعي ربها أن الراعي تعدي أو فرط فتلفت، و أنكر الراعي فالقول قول الراعي بيمينه، ؛ لأنه أمين والأصل براءته (٥).

?ادعاء الراعي و مستأجر الدابة التلف أو عدم التفريط

وان ادعى الراعي موت شاة ونحوها قبل قوله بيمينه ولو لم يات بجلدها أو شيء منه ؛ لأنه موتمن رو مثل الراعي في قبول قوله في التلف و عدم التعدي أو التفريط. وفي عدم الضمان و نحوه مما تقدم : مستأجر الدابة , إذا ادعى تلفها أو أنه لم يفرط قبل قوله، ولا ضمان عليه لأنه مؤتمن (٦).

?الاختلاف في صفة العمل في الأجير المشترك

إذا اختلف رب المال و العامل في صفة العمل بعد تلف الثوب ليغرمه للعامل , فالقول قول ربه ؛ لأنه غارم (٧).

?الاختلاف في تعدي أو تفريط المستأجر

والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلقت بغير تعد ولا تفريط، لم يضعنها لأنه قبض العين لاستيفاء متفعة يستحقها منها فهو مؤتمن، كالموصى له بنفع عين و القول قوله بيمينه في عدم التعدي ؛ لأنه الأصل (٨)

?الاختلاف في الصفة بعد الاتفاق على الإذن

وإن قال الخياط : لرب الثوب أذنت لي في تفصيله قباء، فقال رب الثوب : بل قميصا . فقول خياط أو قال الخياط: أذنت في تفصيله قميص امرأة، فقال رب الثوب : بل قميص رجل . فقول خياط بيمينه ؛ لأن الأجير و المستأجر اتفقا على الإذن، و اختلفا في صفته فكان القول قول المأذون كالمضارب ؛ ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع، و الظاهر أنه فعل ما ملكه ,و اختلفا في لزوم الغرم له، والأصل عدمه وله أي الخياط أجرة مثله ؛ لأنه ثبت وجود فعله الماذون فيه ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بمجرد

المستأجر دعواه (٩).

?الاختلاف في قدر مدة الإجارة

وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله: أجرتك سنة بدينار , فقال المستأجر : بل سنتين بدينارين . فقول المالك ؛ لأنه منكر للزائد (١٠)

? المصادر من كشاف القناع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٠١). كشاف القناع 553/3

(٠٢). كشاف القناع 21/4

(٠٣). كشاف القناع 27/4

(٠٤). كشاف القناع 34/4

(٠٥). كشاف القناع 36/4

(٠٦). كشاف القناع 36/4

(٠٧). كشاف القناع 37/4

(٠٨). كشاف القناع 37/4

(٠٩). كشاف القناع 38/4

(١٠). كشاف القناع 39/4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

? باحث قانوني السيد العلوي

المصادر (كشاف القناع)

 أ. عبدالوهاب عبدالحي الفضل

❗ مشاركة عامة?? السيد العلوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى