البحوث القانونية
الاوراق التجارية السند لأمر، أنقضاء الألتزام، ضمانات الوفاء، البيانات الأختياريه
قد يتحول السند الأمر إلى تعهد تجاري قابل للتداول بالطرق التجارية إذا كان محرراً بين تجار أو بمناسبة عملية تجارية طبقا لأحكام المادة (65) من قانون التجارة السابق بيانها بمناسبة أحكام الكمبيالة(1).
وقد يفقد السند لأمر كل قيمة قانونية له ويبطل كتصرف قانوني، وذلك إذا لم يتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة الالتزام، ويتحقق ذلك إذا لم يتضمن السند الأمر بيان توقيع الساحب أو بيان المبلغ.
أما إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق فإن المشرع اعتبره واجباً الوفاء لدى الاطلاع، وإذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره، وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر السند نشاً في المكان الميين بجانب اسم المحرر، وتشير إلى هذه الأحكام المادة 469 من قانون التجارة.
-
البيانات الاختيارية
يسري على السند لأمر قواعد الكمبيالة التي تعرضنا لها (2). فيما يتعلق بالبيانات الاختيارية، حيث يجوز أن تدرج في السند الأمر ذات البيانات الاختيارية التي تدرج في الكمبيالة ما عدا شرط القبول أو عدم التقدم للقبول وشرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه لأنها لا تتفق وطبيعة السند لأمر، لذلك يمكن أن يدرج في السند لأمر شرط الوفاء في محل مختار، وشرط الرجوع بلا مصاريف، وشرط الوفاء الاحتياطي عندما يدرجه أحد المظهرين، وشرط عدم الضمان، وشرط حظر التظهير من جديد.
-
تداول السند الأمر :
يسري على السند لأمر قواعد تداول الكمبيالة التي تعرضنا لها (3). فيخضع السند لأمر لأنواع التظهيرات الثلاثة وهي التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي والتظهير التأميني، ويترتب أيضاً على التظهير الناقل للملكية ذات الآثار التي تعرضنا لها في الكمبيالة وهي نقل الملكية والضمان وتطهير الدفوع، وأيضاً التظهير التوكيلي حيث يجب أن يكون صريحاً وأيضاً التظهير التأميني، ونحيل أحكام تداول السند الأمر إلى أحكام تداول الكمبيالة السابق شرحها
-
ضمانات الوفاء بقيمة السند لأمر:
يسري على السند الأمر الضمانات السابق شرحها بمناسبة الكمبيالة والتي تتفق وطبيعته (4)، أي تسري القواعد المتعلقة بالضمان بطريق التضامن والضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند، حيث تشير إلى ذلك المادة 470 تجاري
أما مقابل الوفاء والقبول فلا يكونا من ضمن ضمانات السند لأمر لأنه لا يوجد مسحوب عليها ولا يوجد جديد فيما يتعلق بالتضامن أو الضامن الاحتياطي لذلك نحيل على الأحكام السابق شرحها بخصوص الكمبيالة.
الوفاء بقيمة السند لأمر :
فيما يتعلق بأحكام الوفاء أحالت المادة 470 من قانون التجارة على أحكام الكمبيالة فيما يتعلق بأحكام الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء والرجوع والاحتجاج و الصور وتعدد النسخ والتحريف.
كما أشار القانون التجاري إلى أن محرر السند لأمر يلتزم على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة (المادة 1/471 تجاري) كما أشار إلى أنه يجب تقديم السند الأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون التأشير عليها بما يفيد الاطلاع عليها، ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية السريان مدة الاطلاع (المادة 2/971 تجاري).
فيما عدا ذلك نحيل أحكام الوفاء بقيمة السند الأمر إلى أحكام الوفاء بالكمبيالة السابق شرحها بما لا يتعارض مع طبيعة السند لأمر.
-
انقضاء الالتزام الصرفي
ينقضي الحق الثابت بالسند الأمر بالتقادم الصرفي الخاص بالأوراق التجارية على التفصيل السابق شرحه بخصوص الكمبيالة لذلك نحيل في هذا الخصوص إلى ما سبق شرحه بما يتفق وطبيعة السند لأمر حيث لا يوجد محل للرجوع على المسحوب عليه من قبل الحامل كما هو الوضع في الكمبيالة.
- راجع ما سبق شرحه في البيانات الإلزامية للكمبيالة.
- راجع ما سبق شرحه.
- راجع ما سبق شرحه.
- راجع ما سبق شرحه.