Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

شرط الأهلية وسجائر اكترونية محرمة

وادعى المنفذ ضده وكالة قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالقرار الصادر من دائرتكم برقم في 26/03/1435هـ والمتضمن إلزام موكلي بدفع مبلغ قدره سبعة وثمانون ألف ريال لطالب التنفيذ بناء على الشيك المسحوب على البنك العربي الوطني رقم في 20 /09/2013 والمحرر بجدة بمبلغ قدره سبعة وثمانون ألف ريال والشيك المذكور قام موكلي بالتوقيع عليه وتعبئة بياناته ولكن موكلي هو ابن لي وهو يعاني من اضطراب وجداني وبؤرة صرعية فهو في بعض الأحيان لا يتحكم بتصرفاته ولا يعي ما يقول لذا أطلب إيقاف التنفيذ وإنهائه وتخليص ذمة موكلي من هذا الشيك هذه دعواي وبعرض ذلك على طالب التنفيذ أجاب قائلا ما ذكره المنفذ ضده وكالة من القرار والمبلغ والشيك و تعبئة البيانات كله صحيح ولكنه رجل سليم لا يعاني من أي شيء ويعي ما يقول ويعي تصرفاته وأطلب إلزامه بالمبلغ هكذا أجاب وبسؤال المنفذ ضده عن سبب الشيك أجاب قائلا الشيك عبارة عن قيمة لخمسة عشر كرتون لسجائر اكترونية قيمة كل كرتون ألف ريال فيكون المبلغ الاجمالي خمسة عشر ألف ريال هكذا أجاب وقال طالب التنفيذ سبب الشيك عبارة عن قيمة بضاعة سجائر اكترونية سبعة عشر كرتون ونصف كرتون قيمة كل كرتون خمسة الاف ريال فيكون المبلغ المطالب به سبعة وثمانون ألف ريال وهو المدون في الشيك هكذا أجاب وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بها إفادة مدير مستشفى الملك فهد بجدة برقم  في 06/11/1435هـ والمرفق به التقرير الطبي المتضمن أن المنفذ ضده يعاني من نوبات متكررة من التشنجات اللاإرادية وتشكل عدم إدراك للزمان والمكان والاشخاص وتجعله لا يعي مايقول وبما يتصرف وبما أن السيجارة الإلكترونية تشبه إلى حد كبير السيجارة التقليدية المعروفة، وتحتوي على جهاز إلكتروني مصغر وشاحن كهربائي ونيكوتين مركز، وتحتوي على مواد عالية السمية، وفي حال حدوث خلل ما في الجهاز الإلكتروني قد يصاب الشخص بنوبة من التسمم الحاد بمادة النيكوتين (من تحذيرات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية حول أضرار السيجارة الإلكترونية)، وكذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من السيجارة المذكورة، ومن كلامهم في هذا الشأن: أن هذه السجائر التي قد تكون سامة بدرجة عالية، وأضافوا: أنه يوجد في هذه السيجارة خليط من المواد الكيميائية المضافة يحتمل أن تكون شديدة السمية. وبناء على كلام أهل الخبرة في هذا الباب وهم الأطباء من ثبوت الضرر في هذه السيجارة الالكترونية كغيرها من السجائر العادية بل قد تحدث تسمم حاد للمدخن فيكون قد أعان على قتل نفسه، لذا فهي محرمة ، وبناء عليه يحرم بيعها والكسب منها بأي شكل من أشكال التكسب، فكل ما حرم استعماله حرم بيعه وثمنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه النووي في المجموع وابن الملقن في تحفة المحتاج وغيرهم. وهذه السجائر الإلكترونية نوع من التحايل أشبه ما يكون بتحايل اليهود، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ودعا عليهم لأن التحايل نوع من الاستهزاء بالله عز وجل الذي يعلم ما تخفي الصدور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه -أي أذابوه- ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم.

وبناء على ما ورد في التقرير الطبي المرصود أعلاه بأن المنفذ ضده لا يعي ما يقول وبما يتصرف وبما أن الأهلية من الشروط الموضوعية الواجب توفرها لصحة الالتزامات الإدارية ولما قرره أهل العلم أن مناط الأهلية هو العقل الذي يكون به التكليف لأن التكليف يقتضي استجابة المكلف لما كلف به وهذا لا يمكن إلا مع إدراك الخطاب فكل من فهم الخطاب فهو مكلف والعقل عند العلماء معنى يمكن الاستدلال به بالإطلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر ولذا جعلوا فاقد العقل إما معتوها أو مجنونا والعته آفة توجب خللا في العقل يصير صاحبه يخلط في الكلام ويشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين والجنون اختلال القوة العقلية لدى الانسان فلا يميز بين الحسن والقبيح وجاء في نظام الأوراق التجارية في مادته الثامنة ما نصه ( التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً والتزامات عديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة ، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية ) فبذلك يتبين أن محرر الورقة التجارية محل الدعوى ناقص الأهلية وأن سبب الشيك محرم شرعا لذا كله قررت ما يلي : 1ـ الامتناع عن تنفيذ الشيك المقدم في هذا الطلب المسحوب على البنك العربي الوطني رقم في 20 /09/2013 والمحرر بجدة بمبلغ قدره سبعة وثمانون ألف ريال وعدم اعتباره ورقة تجارية وبذلك لا يصبح سندا تنفيذيا صالحا للاعتماد عليه 2ـ إنهاء طلب التنفيذ المقدم من سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وأخليت سبيل المنفذ ضده سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم من هذا الطلب وبه حكمت وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على المادة الثالثة والتي هذا نصها ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.) واستنادا إلى المادة السادسة من نظام التنفيذ  تم عرض الحكم على طالب التنفيذ فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 1.45 وتم إغلاق الجلسة الساعة 1.30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى