المادة 116 السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة السادسة عشرة بعد المائة: يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.