Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين 229 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين 229 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته -بموجب تقرير مساحي معتمد- وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.

اللائحة

229/1 إذا تقدم المنهي بطلب استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي:

أ- إذا كان الطلب مقدماً على عقارٍ أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلبٌ مستقل تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية.

ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب وصك واحد.

ج- إذا كان بيد شخص صك استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في صكه السابق، فلا ينظر في طلبه، وله طلب صك استحكام مستقل على ذلك الجزء.

229/2 يبين في طلب الاستحكام ما يأتي:

أ – اسم مالك العقار كاملاً ورقم هويته الوطنية.

ب -نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت.

ج- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر.

229/3 يبين في التقرير المساحي الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ويربط العقار بمعلم ثابت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى