البحوث القانونية

الحجية المطلقة لحكم الإلغاء الكلي حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى

حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى

إشراف الدكتور

محمد خلايلة

إعداد الطالب

هورامان محمد سعيد

الفصل الثاني للعام الدراسي 2009-2010


الفهرسة:
1- الحكم القضائي
2- حجية حكم الإلغاء
3- الحجية المطلقة لحكم الإلغاء الكلي
4- الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي
5- حجية الأحكام المدنية والتجارية

المطلب الثالث

الحجية المطلقة لحكم الإلغاء الكلي

الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يترتب عليه إعدام هذا القرار واعتباره كأن لم يكن منذ صدور هذا القرار وكأنه لم يصدر أصلاً.

ولهذا الحكم بالإلغاء حجية قوية متميزة فهو يعتبر حجة في مواجهة الكافة طبقاً لما قررته المادة 52 من قانون مجلس الدولة المصري (تسري في شأن الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكن حجة على الكافة).

حكم الإلغاء يسري على الجميع سواء كانوا أطرافاً في الدعوى أم لم يكونوا، فيمتنع على من لم يكن طرفاً في الدعوى مخاصمة القرار الإداري الذي قضي بإلغائه، ويستفيد من آثار الإلغاء من كان طرفاً في دعوى الإلغاء ومن لم يكن طرفاً فيها لحكم إطلاق حجية حكم الإلغاء().

وفي هذا قضت محكمة العدل العليا في الأردن (أن للأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة وحجيتها من النظام العام، فإذا ما تقرر إلغاء قرار ما توجب على الإدارة الالتزام بإعادة الحال إلى ما كان عليه كما لو لم يصدر القرار الملغى) ().

إن الفقه والقضاء متفقان على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تتمتع بحجية عامة ومطلقة، ومؤدى هذه الحجية أنها تسري على من طعن ومن لم يطعن كافة، وفي مواجهة جهات الإدارة جميعها، مثلت في الدعوى أم لم تمثل فيها، وعليه يملك المستدعي المحكوم لصالحه أن يتمسك بحكم الإلغاء بمواجهة الكافة، كما يحق لكل صاحب مصلحة من الكافة أن يتمسك به أيضاً().

وتعبر المحكمة الإدارية العليا عن ذلك بقولها (والمراد من ذلك إلى أن مقتضى إلغاء القرار الإداري هو اعتباره معدوماً وكأن لم يكن، فيسري هذا الأثر بحكم اللزوم وطبائع الأشياء على الكافة، ولكل ذي شأن ولو لم يكن من أطراف المنازعة أن يتمسك به) ().

وللحجية المطلقة للحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري نتائج مهمة منها:

  • إعدام القرار الإداري الملغي بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن. ومن ثم تزول وتمحى كل الآثار القانونية التي تكون قد ترتبت عليه(). وهذا هو المعنى المستفاد من الفقرة الأخيرة من المادة (26/ب) من قانون محكمة العدل العليا وهي (إذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب القرار ملغاة من تأريخ صدور ذلك القرار).
  • إن الحجة المطلقة للحكم الصادر بالإلغاء واعتباره قطعياً يحول دون نظر المحكمة أية دعوى أخرى ترفع للطعن بنفس القرار الإداري المحكوم بإلغائه، كما يحول دون قبول أي اعتراض، أو مراجعة بأي طريق من الطرق().

وتعتبر الحجية المطلقة المقررة للحكم  الصادر بالإلغاء استثناء على القاعدة العامة المقررة لجميع الأحكام القضائية والمتمثلة في الحجية النسبية.

وترجع العلة في تقرير هذا الاستثناء إلى انتماء دعوى الإلغاء إلى القضاء الموضوعي أو العيني، حيث تقوم الدعوى على أساس اختصام القرار الإداري لإصابته بعيب من العيوب، كما أن الحكم بالإلغاء يؤدي إلى إعدام القرار الإداري سواء كان هذا القرار تنظيماً أم فردياً بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن، مثله في ذلك مثل سحب القرار الإداري من جهة الإدارة، فليس من المنطقي إذن أن يصدر حكم الإلغاء حائزاً لحجية نسبية لأن معنى ذلك أن القرار يعتبر معدوماً في مواجهة البعض وقائماً في مواجهة الآخرين().

وترجع ذلك أيضاً إلى تعلق حجية الحكم الصادر بالإلغاء بالنظام العام، وذلك لاتصال هذا الحكم باستقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي حسمها في منطوقة، فلا تجوز العودة إلى إثارة النزاع مرة أخرى حتى لا تزعزع الأوضاع التي استقرت بصدور الحكم().

زر الذهاب إلى الأعلى