البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والستون: الخراج بالضمان, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والستون: الخراج بالضمان

176- أصل هذه القاعدة :

هذه  القاعدة بهذا اللفظ , هي حديث نبوي شريف أخرجه ابن ماجه في باب التجارات , عن عائشة “رضي لله عنها ” , ولفظه : إن رجلا إشترى عبدا فاستغلته ثم وجد به عيبا فرده فقال : يارسول الله إنه قد استغل غلامي , فقال رسول الله ” صلى الله عليه وسلم ” : (الخراج بالضمان ),

وقال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبد , يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كله؛ لانه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله , وهذا الحديث الشريف من جوامع الكلم حتى إن بعض أهل العلم قال : لايجوز نقله بالمعنى , أي : لايجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان من جوامع الكلم .

177- معنى القاعدة :

قال الزركشي في معنى هذه القاعدة , التي هي حديث نبوي شريف كما قلناه : ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة , فهي للمشتري عوض ماكان عليه من ضمان الملك ,فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه , فالغله له ليكون الغنم في مقابلة الغرم .

وخلاصة معنى هذه القاعدة : إن الشيء مؤنته على أنسان وإذا تلف يكون تلفه عاآدا عليه , يقال لذلك الشيء : إنه في ضمانه وبمقابلة هذا تكون منافعه خاصة به , سواء انتفع بها بنفسه أو تناولها بغلتها .

178- من فروع القاعدة :

أولا : ماجاء في المادة 85 من مجلة الاحكام العدلية : ” الخراج بالضمان يعني : من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان ,مثلا : لو رد المشتري ردا حيوانا بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لاتلزم أجرته ؛ لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله أي : إن خسارته كانت راجعة عليه ” .

ثانيا: إن الزياده المنفصلة غير المتولدة من الأصل كالكسب والغلة لا تمنع الرد بالعيب , وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجانا لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن وإنما بالضمان .

زر الذهاب إلى الأعلى