Web Analytics
البحوث القانونيةقوالب ونماذج حقوقي

السند الشرعي والنظامي في قضايا الجزائية والحكم

الرجوع عن الإقرار في التعزير

قال ابن قدامة – رحمه الله – في المغني: ” ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا ” (5/96)

ولإقرار المدعى عليه بما نسب له والإقرار حجة قائمة بنفسه يؤخذ ويحكم بمقتضاه

قال ابن القيم: “الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف” الطرق الحكمية 194

ولأن الإقرار حجة لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} إذ الشهادة على النفس إقرار عليها بالحق

ولما جاء في المادة الحادية والستين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن المتهم إذا اعترف في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه وكان الاعتراف صحيحا فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية

 

ظروف التشديد

ولما قرره العلماء أن التعزير أي التأديب واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

ولأن من وقع في معصية لا حد فيها ولا كفارة وجب تعزيره ؛ لأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير وليتحقق المانع من فعلها

ولأن التعزير يكون على فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات

وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وجرأة في الباطل يستحق التعزير عليه

ولأن ما قام به المدعى عليه فيه انتهاك لحرمة الأموال المحترمة مما يستوجب تعزيره تعزيرا بليغا

ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من عمل يعد فعلا قبيحا وتصرفا مشينا يستحق معه التأديب بما يردعه ويزجر غيره

قال ابن سهل رحمه الله في التبصرة :” فَإِنَّ الْإِغْلَاظَ عَلَى أَهْلِ الشَّرِّ وَالْقَمْعَ لَهُمْ وَالْأَخْذَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِمَّا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادَ وَالْبِلَادَ ”

ولأن للمدعى عليه سوابق من جنس هذه الجريمة مما يعني عدم ارتداعه بما سبق عليه من أحكام ويوجب التشديد عليه في العقوبة

 

ظروف التخفيف

ونظرا لصغر سن المدعى عليه، ولأنه لا سوابق على المدعى عليه ولما ظهر من توبته وندمه على ما أقدم عليه ولأن التعزير يقل بضعف الإثبات ولما ظهر من حسن حال المدعى عليه وتوبته وندمه أثناء محاكمته مما يشفع في تخفيف العقوبة التعزيرية عنه وبناء على المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن للمحكمة أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام, إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ

 

حد المسكر – عموم أدلة تحريم الخمر

﴿يا أيُّها الذينَ ءامنوا إنَّما الخمرُ والمَيسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشيطانِ فاجتَنِبوهُ لعلَّكُم تُفلِحونإنَّما يُريدُ الشيطانُ أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عنْ ذكرِ اللهِ وعنِ الصلاةِ فهلْ أنتُم مُنتَهونَ﴾

ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: “لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها ومعتصِرها، وحامِلَها والمحمولَةَ إليه” رواه الترمذي وأبو داود في سننهما وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن عباس

ولما أخرجه أحمد وغيره عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: “..وَكُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ”،

ولما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال : “حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ”

ولما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرَامٌ)رواه النسائي وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَوْنُهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِ الْمُسْكِرَاتِ فَوَجَبَ طَرْدُ الْحُكْمِ فِي الْجَمِيعِ . اهـ

وقال القسطلّاني في شرحه على البخاري: ” قد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام”اهـ

 

عقوبة الشارب

ولما جاء عند البخاري عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه ، قَالَ : “كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا، وَنِعَالِنَا، وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ”

ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/4/1397هـ والمتضمن أن شارب الخمر يجلد حدا ثمانين جلدة جملة واحدة من غير تجزئة

 

التشديد على من تكرر منه الشرب

ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/4/1397هـ والمتضمن أن للقاضي أن يعزر من تكرر منه شرب الخمر ثلاثاً وأقيم الحد عليه بعد كل مرة بما يراه من سجن وجلد ونحوهما مع إقامة الحد الواجب

 

حيازة المسكر أو بيعه

ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ) : لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها ومعتصِرها، وحامِلَها والمحمولَةَ إليه(رواه الترمذي وأبو داود في سننهما وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن عباس

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ( رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود في السنن

 

الرجوع عن الإقرار بشرب المسكر

  • و لما روي عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي والبيهقي والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة أنه قال: ” ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ ”

     

  • وَفِي مصنف ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عُمَرَ : لأَنْ أُخْطِئَ فِي الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُقَيِّمَهَا بِالشُّبُهَات “

 

حرمة الحشيش

عند أحمد وغيره عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: “..وَكُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ”،

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: “حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ”

روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر , قال الزركشي رحمه الله : ” قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور، والخدر في الأطراف، وهذا الحديث أدل دليل على تحريم الحشيشة بخصوصها، فإنها إن لم تكن مسكرة كانت مفترة مخدرة، ولذلك يكثر النوم من متعاطيها، وتثقل الرأس بواسطة تبخيرها للدماغ ” زهرة العريش في تحريم الحشيش 119

قال الزركشي رحمه الله :” أنها حرام – أي الحشيشة – وقد تظاهرت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك أما الكتاب والسنة، فالنصوص الدالة على تحريم المسكر تناولتها، وفي صحيح مسلم: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام). زهرة العريش في تحريم الحشيش 157

قال الزركشي رحمه الله :” والصواب الوجوب– أي وجوب حد المسكر- للإسكار، فيتناولها أدلة الحد في المسكر، ولأن صاحبها يهذي، وإذا هذى افترى، فيجلد حد الفرية” زهرة العريش في تحريم الحشيش 127

قال البهوتي في الكشاف :” ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة ؛ لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم – «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» 6/189

قال ابن حجر الهيتمي: واعلم أن الحشيشة المعروفة حرام كالخمر. يحد آكلها على قول قال به جماعة من أهل العلم كما يحد شارب الخمر . المخدرات والمسكرات 38

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :” يحرم بيع الحشيشة وشراؤها واستعمالها أكلا وشربا ومضغا؛ لما فيها من الإسكار والمضار والمفاسد العظيمة، وقد ورد النهي عن المسكر، ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام » ، وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «كل مسكر حرام » ولا يجوز الأكل من ثمنها” 22/138

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : ” الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد ” الفتاوى 3/419

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :” والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب؛ فإن آكليها ينتشون بها، ويكثرون تناولها، بخلاف البنج وغيره، فإنه لا ينشي، ولا يشتهى. وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير. ” والحشيشة ” مما يشتهيها آكلوها، ويمتنعون عن تركها؛ ونصوص التحريم في الكتاب والسنة على من يتناولها كما يتناول غير ذلك ” الفتاوى 3/426

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :” والجمهور على أن قليل الحشيشة وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد وأنها نجسة ” مختصر الفتاوى المصرية 62

 

عقوبة متعاطي الحشيش

وبما أن الصحيح من أقوال أهل العلم وما عليه العمل أن عقوبة متعاطي الحشيش حدية , يحد متعاطيها حد شرب المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 23/9/1426هـ وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, وبما أن تعاطي الحشيش من الأفعال الجرمية التي نص عليها ذات النظام في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة

 

حيازة الحشيش بقصد التعاطي

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 23/9/1426هـ وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, وبما أن حيازة الحشيش بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة الواحدة والأربعين من ذات النظام

 

قصد الاتجار والترويج في الحشيش

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 23/9/1426هـ وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, وبما أن فعل المدعى عليه كان بقصد الاتجار والترويج وهو من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة , و ينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من ذات النظام

 

حيازة الحشيش حيازة مجردة

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 23/9/1426هـ وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه , وبما أن حيازة الحشيش حيازة مجردة من غير قصد من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة , و ينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة التاسعة والثلاثين

 

المخدرات والمؤثرات العقلية – حرمتها

ولقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )

ولقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )

ولما رواه ابن عمر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر( , قال الخطابي رحمه الله :” المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء ”

ولما روى الحاكم في مستدركه عنأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه ) قال الإمام الشاطبي – رحمه الله – “هذا الحديث دليل ظني داخل تحت أصل قطعي ، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات . . ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار ، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك”الموافقات 3/8

وبما أن إنفاق الأموال في المخدرات ونحوها من إضاعة المال المنهي عنه فقد روى البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )وروى البخاري معلقا من رواية المستملي والسرخسي : قال النبي صلى الله عليه وسلم( كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة )

وبما أن تعاطي هذه المواد محرم؛ لأنها تؤدي إلى مضار ومفاسد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن ، وتصيب متعاطيها بالتبلد وعدم الغيرة ، وتصده عن ذكر الله وعن الصلاة وتمنعه من أداء الواجبات الشرعية من صيام وحج وزكاة . . إلخ . وفي ذلك اعتداء على الضرورات الخمس: الدين ، والنفس ، والعرض ، والمال ، والعقل إلى غير ذلك من المفاسد والمضار

 

عقوبة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية دون حيازة

وبما أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من قبيل الذنوب والمعاصي التي مرد العقوبة فيها إلى النظر القضائي وفقا لما نص عليه التعميم 51/12/ت في 28/4/1400 هـ المشار فيه إلى كتاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 2289/1 في 22/12/1399هـ

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المؤثر على العقل وأدرج منه ( المادة المتعاطاة) بالجدول المرفق للنظام والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 23/9/1426هـ وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام على أن الجداول المرافقة لهذا النظام وتعديلاتها جزءا لا يتجزأ منه, وبما أن تعاطي ( المادة المتعاطاة) من الأفعال الجرمية التي نص عليها ذات النظام في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة

 

حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المؤثر على العقل وأدرج منه ( المادة المحازة)بالجدول المرفق للنظام والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 23/9/1426هـ وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, وبما أن حيازة ( المادة المحازة)بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة , فينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة الواحدة والأربعين من ذات النظام

 

الترويج والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المؤثر على العقل وأدرج منه ( المادة المخدرة)بالجدول المرفق للنظام والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 23/9/1426هـ وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه, وبما أن قصد المدعى عليه من هذا الفعل هو الاتجار والترويج وهو من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة , و ينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من ذات النظام

 

حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية حيازة مجردة

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المؤثر على العقل وأدرج منه ( المادة المحازة ) بالجدول المرفق للنظام والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2746 في 23/9/1426هـ وقد نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام على أن الجداول المرافقة لهذا النظام , وتعديلاتها , جزءا لا يتجزأ منه , وبما أن حيازة ( المادة المحازة) حيازة مجردة من غير قصد من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة , و ينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه على أن لا تقل عن سنتين , وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة , كما ينطبق عليه ما جاء في المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام

 

الظروف المخففة في نظام مكافحة المخدرات

ولما جاء في المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أجازت للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) , و (التاسعة والثلاثين) , و (الأربعين) و (الحادية والأربعين) من ذات النظام لأسباب تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام

ولما جاء في المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أجازت للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن لأسباب تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام , و ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها

وبما أن المدعى عليه أجنبي فلا يحسن طول سجنه خصوصا وأن مرده للإبعاد

 

الظروف المشددة في نظام مكافحة المخدرات ( الاتجار والترويج)

وبما أن المدعى عليه عاد لارتكاب الجريمة بعد الحكم عليه مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه ارتكب جرمه في مكان له حرمة مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه استغل قاصرا في جريمته مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه هيأ مكانا بمقابل و أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام , و المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها وجرمه الذي أقدم عليه خيانة تستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه شريك في عصابة منظمة و من أغراضها تهريب المخدرات و المؤثرات العقلية إلى المملكة الاتجار فيها مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه كان مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين في فقرتها الثانية

 

الظروف المشددة في نظام مكافحة المخدرات (التعاطي والاستعمال الشخصي)

وبما أن المدعى عليه من المنوط بهم مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الواحدة والأربعين في فقرتها الثانية

وبما أن المدعى عليه تعاطى المادة المخدرة و كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله مما يستوجب التشديد عليه في العقوبة وفقا للمادة الواحدة والأربعين في فقرتها الثانية

 

الشروع

ولما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 8/م في 25/2/1435هـ والمتضمن أن الشروع في جرائم المخدرات : هو القيام قصدا ببعض أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة

 

الشروع في الجريمة (الاتجار والترويج)

وبما أن الشروع في هذه الجريمة كان بقصد الاتجار والترويج وهو من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة فينطبق عليه نص المادة التاسعة والخمسين في فقرتها الأولى والثالثة

 

الشروع في الجريمة (لغير قصد الاتجار والترويج)

وبما أن الشروع في هذه الجريمة لم يكن بقصد الاتجار والترويج وهو من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة فينطبق عليه نص المادة التاسعة والخمسين في فقرتها الثانية والثالثة

 

تعدد الجرائم وتداخلها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

وبما أن المدعى عليه ارتكب عدة جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة المخدرات قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها , مما يستوجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد وفقا للمادة الثانية والستين في فقرتها الأولى

وبما أن المدعى عليه ارتكب جريمة معاقب عليها بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام … , مما يستوجب تطبيق العقوبة الأشد وفقا للمادة الثانية والستين في فقرتها الثانية

وبما أن الغرامة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتعدد بتعدد الجرائم وفقا للمادة الثالثة والستين

وبما أن عقوبة الجلد التعزيرية مما يجوز فيها التداخل , اكتفاء بالعقوبة الأشد وفقا للمادة الرابعة والستين

وبما أن المدعى عليه قد تعاطى الحبوب المخدرة والحشيش ولأن عقوبة الحشيش حدية فيدخل فيها ما دونها من التعازير

 

التستر – عدم الإفصاح

ولأن غالب الأحوال ألا تشترى المخدرات إلا من شخص معروف لدى المتعاطي

 

عقوبة – قصد الترويج والاتجار (سعودي)

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي:
أولاً: سجن المدعى عليه/ … ( 5-15 سنة مع جواز النزول عن الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 38
ثانياً: جلد المدعى عليه حد المسكر ثمانين جلدة جملة واحدة علنا بمجمع من الناس لقاء تعاطيه الحشيش.
ثالثاً: جلد المدعى عليه ( لا تزيد في كل مرة عن خمسين جلدة ) لقاء الترويج / الحيازة بقصد الاتجار والترويج وفقا للمادة 38 تعزيراً.
رابعاً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها …. ( من 1000-50.000) وفقا للمادة الثامنة والثلاثين.
خامساً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة .. وفقا للمادة السادسة والخمسين .
سادساً: مصادرة ( السيارة… أو الهاتف أو … ) المستخدمة في الجريمة وفقا للمادة الثالثة والخمسين , وبذلك حكمت

 

عقوبة – قصد الترويج والاتجار (أجنبي)

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

أولاً: سجن المدعى عليه ( 5-15 سنة مع جواز النزول عن الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 38

ثانياً: جلد المدعى عليه حد المسكر ثمانين جلدة جملة واحدة علنا بمجمع من الناس لقاء تعاطيه الحشيش.

ثالثاً: جلد المدعى عليه … ( لا تزيد في كل مرة عن خمسين جلدة ) لقاء الترويج / الحيازة بقصد الاتجار والترويج وفقا للمادة 38 تعزيرا.

رابعاً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها …. ( من 1000-50.000) وفقا للمادة الثامنة والثلاثين.

خامساً: إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين .

سادساً: مصادرة ( السيارة… أو الهاتف أو … ) المستخدمة في الجريمة وفقا للمادة الثالثة والخمسين , وبذلك حكمت

 

عقوبة – قصد التعاطي والاستعمال الشخصي (سعودي)

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي: (غير الحشيش)

أولاً: سجن المدعى عليه … ( 6 أشهر-سنتين سنة مع جواز النزول عن الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 41.

ثانياً: جلد المدعى عليه … لقاء التعاطي / الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي تعزيرا .

ثالثاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة …. ( لا تقل عن سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين , وبذلك حكمت

 

عقوبة – قصد التعاطي والاستعمال الشخصي ( أجنبي )

وقررت للحق العام ما يلي: (غير الحشيش)

أولاً: سجن المدعى عليه … ( 6 أشهر-سنتين سنة مع جواز النزول عن الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 41.

ثانياً: جلد المدعى عليه … لقاء التعاطي / الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي تعزيرا .

ثالثا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين ., وبذلك حكمت

 

عقوبة – الحيازة المجردة ( سعودي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي:

أولاً: سجن المدعى عليه … ( 2-5 سنوات مع جواز النزول عن الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 39.

ثانياً: جلد المدعى عليه … لقاء الحيازة المجردة…. ( لا يزيد عن خمسين في كل مرة ) وفقا للمادة 39 تعزيرا .

ثالثاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة …. ( لا تقل عن سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين .

– رابعاً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها …. ( من 3000-30.000) وفقا للمادة التاسعة والثلاثين , وبذلك حكمت

 

عقوبة – الحيازة المجردة (غير سعودي)

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي:

أولاً: سجن المدعى عليه … ( 2-5 سنوات مع جواز النزول عن الحد الأدنى وفقا للمادة 60) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 39.

ثانياً: جلد المدعى عليه … لقاء الحيازة المجردة…. ( لا يزيد عن خمسين في كل مرة ) وفقا للمادة 39 تعزيرا .

ثالثاً: إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين ..

رابعاً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها …. ( من 3000-30.000) وفقا للمادة التاسعة والثلاثين , وبذلك حكمت

 

عقوبة – الشروع بقصد الاتجار والترويج ( سعودي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

أولاً: سجن المدعى عليه … ( لا تزيد على عشر سنوات) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 59.

ثانياً: جلد المدعى عليه … لقاء الشروع…. وفقا للمادة 59 تعزيرا .

ثالثاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة …. ( لا تقل عن سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين .

رابعاً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها … ( لا تزيد على خمسين ألف ريال ) وفقا للمادة التاسعة والخمسين , وبذلك حكمت

 

عقوبة – الشروع بقصد الاتجار والترويج ( أجنبي )

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من الشروع في … بقصد الاتجار والترويج , وقررت للحق العام ما يلي:
أولاً: سجن المدعى عليه … ( لا تزيد على عشر سنوات) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 59.
ثانياً: جلد المدعى عليه … لقاء الشروع…. وفقا للمادة 59 تعزيرا .
ثالثاً: إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين .
رابعاً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها … ( لا تزيد على خمسين ألف ريال ) وفقا للمادة التاسعة والخمسين , وبذلك حكمت

 

عقوبة – الشروع بغير قصد الاتجار والترويج ( سعودي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

أولاً: سجن المدعى عليه … ( بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبة السجن المحددة في الجريمة التامة) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 59.

ثانياً: جلد المدعى عليه … لقاء الشروع…. وفقا للمادة 59 تعزيرا .

ثالثاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة …. ( لا تقل عن سنتين ) وفقا للمادة السادسة والخمسين .

رابعاً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها … ( بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المحددة في الجريمة التامة) وفقا للمادة التاسعة والخمسين , وبذلك حكمت

 

عقوبة – الشروع بغير قصد الاتجار والترويج ( أجنبي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

أولاً: سجن المدعى عليه … ( بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبة السجن المحددة في الجريمة التامة) من تأريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقا للمادة 59.

ثانياً: جلد المدعى عليه … لقاء الشروع…. وفقا للمادة 59 تعزيرا .

ثالثاً: إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة السادسة والخمسين .

رابعاً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها … ( بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المحددة في الجريمة التامة) وفقا للمادة التاسعة والخمسين , وبذلك حكمت

 

تحريم القات

ولقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )

ولقوله تعالى ( و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )

ولما رواه ابن عمر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر( , قال الخطابي رحمه الله :” المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء ”

ولما روى الحاكم في مستدركه عنأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه ) قال الإمام الشاطبي – رحمه الله – “هذا الحديث دليل ظني داخل تحت أصل قطعي ، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات . . ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار ، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك”الموافقات 3/8

وبما أن إنفاق الأموال في هذا النبات الخبيث من إضاعة المال المنهي عنه فقد روى البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )وروى البخاري معلقا من رواية المستملي والسرخسي : قال النبي صلى الله عليه وسلم( كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة )

قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – :” المتعين فيها– أي القات – المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر ووسيلة لعدة شرور، والوسائل لها أحكام الغايات، وقد ثبت ضررها، وتفتيرها، وتخديرها، بل وإسكارها، ولا التفات لقول من نفى ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي، فهاتان قاعدتان من قواعد الشريعة الأصولية، تؤيدان القول بتحريمها ”

ولما جاء في قرار المشاركين في (المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات) المنعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (الفترة من 27- 30/5/1402هـ) بشأن القات، فجاء في الوصية التاسعة عشرة: “يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قدم إليه من بحوث حول أضرار القات الصحية، والنفسية والخلقية والاجتماعية، والاقتصادية أنه من المخدرات المحرمة شرعا، ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الإسلاميةالشرعية الرادعة على من يزرع أو يروج أو يتناول هذا النبات الخبيث ..”

 

عقوبة القات

و لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1374هـ

ولما جاء في القرار الوزاري رقم 2057 في 26/5/1404هـ المتمم لقرار مجلس الوزراء المشار إليه

ولما جاء في تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/4455 في 16/1/1433هـ المبني على الأمر السامي رقم 59633 في 9/12/1432هـ والمتضمن أن قضايا القات لا يطبق فيها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإنما يعمل فيها بقرار مجلس الوزراء المشار إليه

ولما جاء في تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/4666 في 11/8/1433هـ والمتضمن أن المحاكم تحكم بما جاء في قرار مجلس الوزراء المشار إليه و لا تكتفي بإثبات الإدانة فقط

 

التهريب بقصد الاتجار

وبما أن المدعى عليه هرب كمية من نبات القات بقصد الاتجار وهذا الفعل مجرم استنادا للمادة الأولى في الفقرة (أ) من القرار الوزاري المشار إليه

 

التهريب بقصد التعاطي

وبما أن المدعى عليه هرب كمية من نبات القات بقصد التعاطي وهذا الفعل مجرم استنادا للمادة الأولى في الفقرة ( ب ) من القرار الوزاري المشار إليه , وينطبق بحقه الفقرة (د) من ذات المادة

 

الاشتراك في التهريب

وبما أن المدعى عليه شارك في تهريب كمية من نبات القات وهذا الفعل مجرم استنادا للمادة الثانية من القرار الوزاري المعدل لقرار مجلس الوزراء المشار إليهما

 

التوسط في التصريف بالبيع أو الإهداء أو النقل

وبما أن المدعى عليه توسط في تصريف كمية من نبات القات ( بالبيع / الإهداء / النقل ) وهذا الفعل مجرم استنادا للمادة الثالثة من القرار الوزاري المعدل لقرار مجلس الوزراء المشار إليهما

 

الحيازة بقصد التعاطي

وبما أن المدعى عليه حاز كمية من نبات القات بقصد التعاطي وهذا الفعل مجرم استنادا للمادة الرابعة من القرار الوزاري المعدل لقرار مجلس الوزراء المشار إليهما

 

تعاطي القات

وبما أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمفترات من قبيل الذنوب والمعاصي التي مرد العقوبة فيها إلى النظر القضائي وفقا لما نص عليه التعميم 51/12/ت في 28/4/1400 هـ المشار فيه إلى كتاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 2289/1 في 22/12/1399هـ

 

التخفيف

ولما جاء في المادة الخامسة في الفقرة ( ب) من القرار الوزاري المشار إليه من جواز النزول عن الحد الأعلى من العقوبة متى توفرت أسباب ذلك

 

عقوبة – التهريب بقصد الاتجار ( سعودي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

أولاً: سجن المدعى عليه …. ( من 5-15 سنة ) تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( أ ) من القرار الوزاري

ثانياً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( أ ) من القرار الوزاري.

ثالثاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة ( تحديد المدة عائد للنظر القضائي ) تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( د) من القرار الوزاري , وبذلك حكمت

 

عقوبة – التهريب بقصد الاتجار ( أجنبي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

أولاً: سجن المدعى عليه …. ( من 5-15 سنة ) تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( أ ) من القرار الوزاري

ثانياً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( أ ) من القرار الوزاري.

ثالثاً: إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة تعزيرا بعد إنهاء ما له من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( د) من القرار الوزاري, وبذلك حكمت

 

عقوبة – التهريب بقصد الاستعمال الشخصي ( سعودي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

أولاً: سجن المدعى عليه …. ( من 2-15 سنة ) تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة (ب ) من القرار الوزاري

ثانياً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة (ب ) من القرار الوزاري.

ثالثاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة ( قدر المنع عائد للنظر القضائي ) تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( د) من القرار الوزاري , وبذلك حكمت

 

عقوبة – التهريب بقصد الاستعمال الشخصي ( أجنبي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

أولاً: سجن المدعى عليه …. ( من 2-15 سنة ) تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة (ب ) من القرار الوزاري

ثانياً: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال تعزيرا وفقا للمادة الأولى في الفقرة (ب ) من القرار الوزاري.

ثالثاً: إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة تعزيرا بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة الأولى في الفقرة ( د) من القرار الوزاري, وبذلك حكمت

 

عقوبة – الاشتراك في التهريب القات

وقررت الدائرة للحق العام :

سجن المدعى عليه …. ( من 5-7سنوات ) تعزيرا وفقا للمادة الثانية من القرار الوزاري , وبذلك حكمت

 

عقوبة – التوسط في التصريف بالبيع أو الإهداء أو النقل

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من التوسط في التصريف ( بالبيع / بالإهداء / بالنقل ) لكمية من نبات القات , وقررت للحق العام ما يلي :

أولا : سجن المدعى عليه … ( من 2-5 سنوات ) تعزيرا وفقا للمادة الثالثة من القرار الوزاري.

ثانيا : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال تعزيرا , وفقال للمادة الثالثة من القرار الوزاري , وبذلك حكمت

 

عقوبة – الحيازة بقصد التعاطي ( سعودي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي:

أولاً: سجن المدعى عليه … ( من خمسة أشهر – سنتين ) وفقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري

ثانياً: عقوبة مرسلة عائدة لاجتهاد القاضي ( جلد – سجن – غرامة … إلخ ) وفقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري , وبذلك حكمت

 

عقوبة – الحيازة بقصد التعاطي ( أجنبي )

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

أولا: سجن المدعى عليه … ( من خمسة أشهر – سنتين ) وفقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري

ثانيا : عقوبة مرسلة عائدة لاجتهاد القاضي ( جلد – سجن – غرامة … إلخ ) وفقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري.

ثالثا : إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة تعزيرا بعد إنهاء ما له من حقوق وما عليه من واجبات وفقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري , وبذلك حكمت

 

عقوبة تعاطي القات

وقررت الدائرة للحق العام ما يلي :

( عقوبة تعزيرية مرسلة عائدة لاجتهاد القاضي ) , وبذلك حكمت

 

الاعتداء على الآخرين

ولقوله تعالى { وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }

ولقوله تعالى { وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }

ولما جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله”

ولما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أيُّ يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأيُّ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأيُّ شهر هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا،فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟

ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ”

ولما جاء في المسند وغيره عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” المسلم على المسلم حرام دمه، وعرضه، وماله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله”

ولما جاء عند مسلم وأحمد وغيرهما من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” إن الله عز وجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا ”

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :” والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ” مجموعة رسائل ابن تيمية 5/202

وبما أن فعل المدعى عليه مخل بالأمن العام الذي تنعم به هذه البلاد بفضل الله تعالى ومخالف لما أمر به ولى الأمر وطاعة ولي الأمر واجبة بنص القرآن

ولكون هذا الفعل يعّد عملاً محرماً وفعلاً قبيحاً وجرأة في الباطل ومن الاعتداء على الأنفس التي جاءت الشريعة الإسلامية بضرورة حفظها

 

السب والشتم

ولقوله تعالى { وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }

ولما جاء عند البخاري ومسلم وغيرهماعن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»

ولما جاء عند البخاري وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك»

ولما جاء عند البخاري أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله»

ولما جاء عند البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال : قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل ؟ قال : [ من سلم المسلمون من لسانه ويده ]

ولما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه ، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، ولا لعانا، ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: «ما له ترب جبينه»

ولما روي عن أنس – رضي الله عنه – قال: «خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»

قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري :” سباب المسلم فسوق؛ لأن عرضه حرام كتحريم دمه وماله” 9/241

قال النووي في شرحه على مسلم :” واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق ” 16/141

ولأن هذا اللفظ مما لا يعد من ألفاظ القذف وقال الشربيني في مغني المحتاج ( إذا سب انسان إنساناً جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وإنما يجوز السب بما ليس كذباً ولا قذفاً كقوله يا ظالم يا أحمق لأن أحداً لا يكاد ينفك عن ذلك ) ا.هـ وعليه فقد أفهمت المدعي أن له أن يقول للمدعى عليه مثل ما تلفظ عليه فيما ليس فيه قذف ولا اعتداء ورددت دعوى المدعي في طلبه تعزير المدعى عليه

 

https://www.tanfez.com/?p=5678

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى