البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الأولى بعد المائتين 201 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأولى بعد المائتين 201 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأولى بعد المائتين:

مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.

اللائحة:

201/1 تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة؛ وأما من عد الحكم حجة عليه فتكفي إفادته بتاريخ علمه بالحكم، مالم يثبت خلاف ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى