اللائحة التنفيذية ( المادة الثانية والستون)
( المادة الثانية والستون)
النظام:
تحجز الأوراق التجارية ، وفق الضوابط الآتية:
1- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه ، فيحرر المأمور محضر الحجز ، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.
2- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه – عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك – بحجز القيمة ، وإيداعها في حساب المحكمة.
3- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز ، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب ، أو المظهر بقيمة الشيك ، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب ، أو المظهر في الوفاء ، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء ، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة ، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
4- يكون حجز السند لأمر ، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز ، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة ، وإذا كانت مؤجلة ، أُجِّل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
5- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر ، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة ، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (3) من هذه المادة.
اللائحة:
62/1 – يتم تحصيل قيمة الشيك المحجوز , أو المتوافر منها , بناءً على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه.
62/2 – إذا حصل نزاع في تاريخ واقعة تظهير الشيك , فتعد منازعة تنفيذ.
62/3 – التفويض المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة , يكون بقرار , يصدره قاضي التنفيذ لهذا الغرض.