البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثالثة (3): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الثالثة:

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.

اللائحة:

3/1- كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.

3/2- كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.

3/3- إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة – بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

3/4- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.

3/5- لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم، وله إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم التصحيح أو التفسير.

3/6- كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.

3/7- كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق المبيع، أو المنفعة.

3/8- المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

3/9- يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها، وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.

زر الذهاب إلى الأعلى