البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة التاسعة والستون: لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه

القاعدة التاسعة والستون : لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه

203 – معنى القاعدة :

ملك الغير محترم فلا يجوز انتهاك حرمته بالتصرف فيه بلا اذن صاحبه , وعلى هذا لا يجوز استعمال المال المشترك من قبل الشريك بلا اذنه ولا استعمال حائط الجار بلا اذنه , والاذن قد يكون صراحة وقد يكون دلالة , فالصريح كتوكيل شخص آخر في بيع داره , والاذن دلالة كما في ذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك ويقوم مقام الاذن , الوكالة , والولاية والوصاية على مال الغير , فإن تصرف الانسان في ملك غيره بلا اذن ولا صفة تبيح له التصرف , فتصرفه في ملك الغير لا يجوز شرعا ويعتبر باطل في احكام القضاء .

204 – من فروع القاعدة :

أ- جاء في المادة 1075 من مجلة الاحكام العدلية : ( كل من الشركاء في شركة الملك اجنبي في حصة سائرهم فليس احدهم وكيل عن الآخر ولا يجوز له من ثم ان يتصرف في حصة شريكه بدون اذنه ) .

ب – وجاء بالمادة 446 من المجلة : ( يلزم ان يكون الآجر متصرفا فيما يؤجر هو او وكيله او وليه او وصيه ).

فهذه المادة بينت شروط نفاذ الايجارة , وهي ان يكون المؤجر مالكا لما يؤجره او متصرفا به نيابة عن المالك كالوكيل او باذن منه كالمستأجر او بولاية من قبل الشرع كالأب والوصي .

زر الذهاب إلى الأعلى