البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثالثة والأربعون: يقبل قول المترجم مطلقاً, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثالثة والأربعون: يقبل قول المترجم مطلقاً

133- معنى القاعدة وما يشترط لقبول قول المترجم:

يقبل قول المترجم في الدعاوي والبينات وما يتعلق بها (مطلقا) أي: في أي نوع كان منها ولو في الحدود والقصاص, ويكفي أن يكون المترجم واحدا ويشترط فيه أن يكون بصيرا عادلا عارفا باللغتين, المترجم عنها والمترجم بها,  ويشترط أن يكون القاضي غير  عارف بلغة الخصوم, وقال الحنابلة: لا تقبل الترجمة إلا من عدلين.  وبهذا  قال الشافعي , وعن أحمد رواية أخرى: أنها تقبل من واحد وتجوز ترجمة المرأة العدل عند الحاجة.

زر الذهاب إلى الأعلى