البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث الرابع عشر معاقبة الممتنع عن التنفيذ الأحكام في الحضانة والزيارة

المبحث الرابع عشر

معاقبة الممتنع عن التنفيذ في الحضانة والزيارة

الامتناع عن التنفيذ للحكم، متى استوفي التنفيذ الإجراءات اللازمة له، يعد مخالفة، ويستحق عليها العقوبة؛ وذلك لعموم قوله تعالى: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (48) وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (50) (النور: 48-50)، وقوله: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، (النور: ۵۱)، فقد ذم الله عز وجل من أعرض عن التحاكم إلى شرعه إذا دعي إليه، ووصف من امتنع عن ذلك بالمرض في القلب، والارتياب، والشك، وسوء الظن بالله ورسوله، بالحيف في الحكم، كما ذم من امتنع عن الحضور لمجلس القضاء عند دعوته إليه، وكل ذلك ظلم، ومعاندة، ومكابرة لا يرضاها المسلم لنفسه.

يقول ابن العربي (ت: 543هـ): «هذه الآية – يعني قوله تعالى: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ) دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسول الله ؛ ليحكم بينه وبين خصمه – فلم يجب – بأقبح المذمة، وقد بينا في أصول الفقه أن حد الواجب : ما ذم تاركه شرعاً» (1).

وإذا كان هذا الذم في الامتناع عن التحاكم للشرع، وعن الامتناع عن الحضور لمجلس القضاء في الحكم، فإن تنفيذ الحكم مثله ؛ للجامع بينهما، وهو وجوب إيصال الحقوق لأصحابها، ولأن الغرض من الحكم تنفيذه، وإيصال الحق لصاحبه، فهو محصلة الحكم، فساواة في الحكم من جهة وجوب الاستجابة للتنفيذ، وتجريم فاعله.

وقد قرر الفقهاء معاقبة من امتنع عن الاستجابة لدعوة الحاكم، فقالوا: إذا دعي الخصم من قبل الحاكم، ولم يستجب، فإنه يؤدب بما يراه الحاكم من عقوبات تعزيرية، من سجن، أو جلد، أو غيرهما (2)، وعد ذلك بعض العلماء من موجبات سقوط عدالته (3).

وتكرر عليه العقوبة كلما تكرر منه الامتناع (4).

وكل ذلك يجري على الامتناع عن تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة والرؤية، فيعاقبه الحاكم بما يراه من وجوه التعزير (5).

 

 


  • (1) أحكام القرآن 407/3.
  • (2) روضة القضاة 173/1، البهجة في شرح التحفة 71/1، و انظر بسطاً لبيان عقوبة المتخلف عن حضور مجلسالقضاء من غير عذر في كتابي: إحضار الخصوم.
  • (3) البهجة في شرح التحنة 71/1، معين الحكام لابن عبد الرفيع 615/2، تنبيه: تص نظام التنفيذ السعودي الصادر عام 1433 هـ كما في المادة (92) على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما ـ عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيلد) وجاء في لائحة هذه المادة أنه: (إذا نفذ الحكم بالعقوبات المذكورة في المواد (88-89-90-91-92) من هذا النظام، ثم عاد من نفذت عليه العقوبة إلى ارتكاب من حبها فيعاقب وفق المواد المذكورة)
  • (4) الطرق الحكمية 350.
  • (5) في بيان أنواع التعزير انظر : سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية؟ للباحث 33.
زر الذهاب إلى الأعلى