البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والثلاثون: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

القاعدة الثامنة والثلاثون: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

124- معنى القاعدة مع الأمثلة:

الامتناع إما حقيقي، وإما عادي، فالأول امتناع الشيء ضرورة لمخالفته للعقل كإقراره لمن هو أكبر منه سنًا أنه ابنه، أما الثاني فهو امتناع الشيء بحكم العادة فقط، وكلاهما سواء لا تسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه، وعلى هذا لو ادعى رجل معروف بالفقر بمبلغ جسيم على رجل معروف بالغنى المفرط بأنه أقرضه إياه دفعة واحدة حال كونه لم يرث ولم يصب مالًا بوجه آخر فلا تسمع دعواه لأنها مما يمتنع عادة، فهي كالممتنع حقيقة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى