Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والثمانون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الاخر

القاعدة الثامنة والثمانون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الاخر

262- معنى القاعدة :

ذكر الإمام القرافي هذه القاعدة بلفظ اخر, إذ قال : الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب , وبين قاعدة تساقطها , ثم بين القرافي رحمه الله تعالى معنى تداخل الأسباب : أن يوجد سببان مسببها واحد فيترتب عليهما مسبب واحد مع أن كل واحد منهما يقتضي مسببا من ذلك النوع , ومقتضى القياس أن يترتب من ذلك النوع مسببان .

263- فروع وتطبيقات القاعدة :

منها : إذا اجتمع حدث وجنابة , أو جنابة وحيض , كفى الغسل الواحد , فلا حاجة إلى غسلين , ولا إلى وضوء للحدث وغسل للجنابة . ومنها : لو قص المحرم في الحج أظافر يديه ورجليه في مجلس واحد فإنه يجب عليه دم واحد اتفاقا , وإن كان في مجالس , فكذلك الحكم عند الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة , وعلى قولهما – أي : قول أبي حنيفة وأبي يوسف – يجب لكل يد دم ولكل رجل دم إذا حصل ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء إذا وجد في كل مجلس قلم يد أو رجل , فقد جعلاها جناية واحدة معنى لاتحاد المقصود وهو الارتفاق , فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى , وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها أعضاء متباينة ومنها : لو دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه صلاة تحية المسجد , فلا حاجة لها فلا يصليها بعد صلاة الفرض أو الراتبة , لأن المقصود حصل وهو البدء بصلاة قبل الجلوس في المسجد .

ومنها : لو كان القادم طاف عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم – أي : الطواف حول الكعبة المشرفة -بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع , لأن كلا منهما مقصود ومقصودهما مختلف , ومنها : لو زنى أو شرب خمرا أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أو لا , ومنها : لو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم ومنها : لو قذف مرارا واحدا أو جماعة في مجلس أو مجالس كفى حد بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه  يحد ثانيا , ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل لاختلاف الجنس , ومنها لو وطىء زوجته في نهار رمضان مرارا لم يلزمه في الثانية وما بعده كفارة .

ومنها : كما جاء في الفروق للقرافي : إذا قطع أطرافه وسرى ذلك لنفسه اكتفى صاحب الشرع بدية واحدة للنفس , مع أن الواجب قبل السراية أكثر من دية واحدة بحسب تعدد العضو المجني عليه , ومع ذلك يسقط الجميع ولا يلزم إلا دية واحدة هي دية النفس  .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى