البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والعشرون: الضرر يزال, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والعشرون: الضرر يزال

 1،1 –  معنى القاعدة:

  تعني القاعدة وجوب إزالة الضرر، وإن جاءت العبارة بصيغة الإخبار وإنما وجبت إزالة الضرر، لأن الضرر ظلم وحرام شرعا وما كان هذا شأنه وجب النهي عنه حتى لا يقع، ووج رفعه إذا وقع، لأنه ظلم وحرام كما قلت، وبالتالي فهو منكر، وعلى المسلم وقع المنكر وإزالته كما جاءت في ذلك نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة.

102- من فروع القاعدة وتطبيقاتها:

 قال الإمام ابن نجيم النفي والإمام السيوطي الشافعي: يبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه.(1)

ثم راحا يذاكران الأمثلة لهذه القاعدة، وهي في الحقيقة فروع وتطبيقات لها، كما ذكر بعضها شراح مجلة الأحكام العدلية، فما ذلك الرد بالعيب، وجميع أنوع الخيارات، والحجر بأنواعه، والشفعة – فإنها للشريك لدفع ضرر القسمة وللجار لدفع ضرر الجار السوء لأنه كما قيل: بجيرانها تغلو الديار وترخص – والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلفات، ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصانل وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب.(2)

ويمكن الإضافة إلى هذه الفروض والتطبيقات: التفريق القضائي بين الزوجين للضرر، وبيع مال المدين المماطل ورفع المدبغة التي ينشئها الشخص في داره دفعاً للضرر عن الجيران وكذلك إزالة البالوعة وطمرها التي أنشأها الشخص في داره ملاصقة لجدار صاحبه.

زر الذهاب إلى الأعلى