البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

 القاعدة الثانية والعشرون: ما جاز لعذر بطل بزواله, شرح القواعد الفقهية

 القاعدة الثانية والعشرون: ما جاز لعذر بطل بزواله

88- معنى القاعدة

إن المحظور شرعاً إذا أبيح لعذر مشروع كالإكراه بغير حق، وكحالة الضرورة الملجئة إلى فعل المحظور فإن هذه الإباحة للمحظور مفيد وجودها بوجود العذر المبيح ولمدة بقائه، فإذا زال العذر لم يبق سبب شرعي لبقاء حكم الإباحة للمحظور شرعاً، فتسقط الإباحة ويرجع المحظور إلى حكمه وهو التحريم، فلا يجوز فعله.  89- تطبيقات القاعدة (1): (1) ابن نجيم، المرجع السابق،ص95 “الوجيز في ايضاح القواعد الفقهية الكلية”، للشيخ البورنو ص241.
يبطل جواز التيمم إذا قدر على استعمال الماء، فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة علىه، وإن كان لمرض بطل ببرئه وإن كان البرد شديداً بطل بزواله، ومن جاز له لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه نزعه إذا زال الجرب والحكة، ومن عجز عن القيام في الصلاة لمرضه فصلى قاعداً، فإذا شفي من مرضه، واستطاع القيام وجب عليه القيام في الصلاة.
ونصت المادة 977 من مجلة الأحكام العدلية: “إذا اكتسب السفيه المحجور صلاحاً فك الحاكم حجره، لأن حجره كان بسبب سفهه، فإذا زال السبب وهو الذي استوجب حجره، وجب رفع الحجر عنه، لأنه إنما جاء حجره لعذر شرعي وهو السفه ، فإذا زال هذا العذر بطل ما ترتب عليه وهو الحجر، فيجب على القاضي إبطال الحجر عليه”.

و نصت المادة 517 من مجلة الأحكام العدلية  :  ” ان أزال الأجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الاجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ “

لزوال العذر المبيح لفسخ العقد , لان العقد يتجدد ساعة فساعة , فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى